الخلاف اتفاقا وعنه طاهر مباح ( وه ) وصوفها وشعرها وريشها طاهر مباح نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه وعنه نجس ( وش ) اختاره الآجري قال لأنه ميتة وكذا من حيوان حي لا يؤكل وعنه من طاهر طاهر وافق الشافعية عليه كجزه ( ع ) وكشعر آدمي ( ق ) وإن لم ينتفع به على الأصح فيهما لحرمته وقيل ينجس شعر هر وما دونها بموته لزوال علة الطوف به
وإن لم ينجس شعر آدمي جاز استعماله في يابس ولبسه في غير صلاة روايتان ( م 14 )
واستثنى جماعة شعر كلب وخنزير وجلدها وفي طهارة رطوبة أصله بغسله وجهان ( م 15 ) ونقل عبدالله لا بأس به إذا غسل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَحَلِّ الْخِلَافِ شَعْرُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم
قُلْت وَكَذَا شَعْرُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ولم أَرَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 14 قَوْلُهُ وَإِنْ لم يَنْجُسْ شَعْرُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِلَّا فَفِي اسْتِعْمَالِهِ في يَابِسٍ وَلُبْسِهِ في غَيْرِ الصَّلَاةِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْآدَابِ الْكُبْرَى
قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَهَلْ يُبَاحُ ثَوْبٌ من شَعْرِ ما لَا يُؤْكَلُ مع نَجَاسَتِهِ غير جِلْدِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ على رِوَايَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا بِنَاءٌ على طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ وفي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ في يَابِسٍ أو لُبْسِهِ في غَيْرِ الصَّلَاةِ رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ مُبَاحٌ من حَيَوَانٍ طَاهِرٍ نَجِسَ بِمَوْتِهِ لَا من حَيَوَانٍ نَجِسٍ حَيًّا انْتَهَى وقال ابن تَمِيمٍ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ في الثَّوْبِ من شَعْرِ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَعَنْهُ هو طَاهِرٌ مُبَاحٌ وَعَنْهُ هو نَجِسٌ وفي اسْتِعْمَالِهِ في الْيَابِسِ وَلُبْسِهِ في غَيْرِ الصَّلَاةِ رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ ما كان من حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مباح ( (( فمباح ) ) ) وما كان من نَجِسٍ فَلَا انْتَهَى فَأَطْلَقَا الْخِلَافَ أَيْضًا كَالْمُصَنِّفِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ الْمَنْعُ
قُلْت الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِهِ في يَابِسٍ وَلُبْسِهِ في غَيْرِ الصَّلَاةِ قِيَاسًا على اسْتِعْمَالِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدَّبْغِ في الْيَابِسَاتِ إذَا قُلْنَا لَا يَطْهُرُ على ما تَقَدَّمَ وَكَذَا قبل الدَّبْغِ على قَوْلٍ وقد نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ على جَوَازِ اتِّخَاذِ وَاسْتِعْمَالِ الْمُنْخُلِ من شَعْرٍ نَجِسٍ وَقَطَعَ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وابن حَمْدَانَ وَلَكِنْ اخْتَارَ الْكَرَاهَةَ وَغَيْرُهُمْ
مَسْأَلَةٌ 15 قَوْلُهُ وفي طَهَارَةِ رُطُوبَةِ أَصْلِهِ بِغَسْلِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْفُصُولِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ أحدهما ( (( وأحدهما ) ) ) يَطْهُرُ نَقَلَ عبدالله لَا بَأْسَ بِهِ إذَا غُسِلَ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ يُنْتَفَعُ بصوفها ( (( بصوفهما ) ) ) إذَا غُسِلَ قِيلَ فَرِيشُ الطَّيْرِ قال هذا أَبْعَدُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَطْهُرُ وَجَزَمَ بِهِ في