وفي لبس جلد الثعلب وافتراش جلد سبع روايتان ( م 11 12 )
ويجوز الإنتفاع بالنجاسات في رواية ( وه م ر ) لكن كرهه أحمد وجماعة وعنه وشحم الميتة ( وش ) أومأ إليه في رواية ابن منصور ومال إليه شيخنا
وعنه المنع ( م 13 ) ( وم ر ) ويعتبر أن لا ينجس وقيل مائعا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 11 أَطْلَقَ في لُبْسِ جِلْدِ ثعلب ( (( الثعلب ) ) ) رِوَايَتَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ فيه رِوَايَاتٌ
إحْدَاهُنَّ الْإِبَاحَةُ مُطْلَقًا أختارها أبو بَكْرٍ وَقَدَّمَهَا في الرِّعَايَةِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ الصَّلَاةِ فيه
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْإِبَاحَةُ في غَيْرِ الصَّلَاةِ نَصَّ عليها وَقَدَّمَهَا في الْفَائِقِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ الْكَرَاهَةُ في الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهَا
وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ نَقَلَهُ عنه في التَّلْخِيصِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في التَّلْخِيصِ وابن تَمِيمٍ وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وقال في الرِّعَايَةِ وَقِيلَ يُبَاحُ لُبْسُهُ قَوْلًا وَاحِدًا وفي كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وقال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ الْخِلَافُ هُنَا مَبْنِيٌّ على الْخِلَافِ في حِلِّهَا انْتَهَى وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْحِلِّ فَيَكُونُ الْمَذْهَبُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ تَحْرِيمَ لُبْسِهِ على الْقَوْلِ بِأَنَّ الدَّبْغَ لَا يُطَهِّرُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 12 أَطْلَقَ في افْتِرَاشِ جِلْدِ سَبُعٍ رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وحكاها ( (( وحكاهما ) ) ) وَجْهَيْنِ
إحْدَاهُمَا عَدَمُ الْجَوَازِ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وابن رَزِينٍ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْجَوَازُ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَبَالَغَ حتى بِجَوَازِ الإنتفاع بِجُلُودِ الْكِلَابِ في الْيَابِسِ وَشَدِّ الْبُنُوقِ وَنَحْوِهِ ولم يَشْتَرِطْ دِبَاغًا
تَنْبِيهٌ قد قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ من الْأَصْحَابِ كَابْنِ حَمْدَانَ وصاحب الْحَاوِي الْكَبِيرِ كَرَاهَةَ لُبْسِ وَافْتِرَاشِ جِلْدٍ مُخْتَلَفٍ في نَجَاسَتِهِ فقال الْمُصَنِّفُ في بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَأَحْكَامِ اللِّبَاسِ وَيُكْرَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ جِلْدًا مُخْتَلَفًا في نَجَاسَتِهِ وَقِيلَ لَا وَعَنْهُ يَحْرُمُ وفي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا إنْ طَهُرَ بِدَبْغِهِ لَبِسَهُ بَعْدَهُ إلا لم يَجُزْ انْتَهَى
فَمَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ في هذا الْبَابِ فَرْدٌ من أَفْرَادِ الْمَسْأَلَةِ التي في سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِالرِّوَايَتَيْنِ على الْقَوْلِ بِالنَّجَاسَةِ وَبِالْخِلَافِ في سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالنَّظَرِ إلَى كَوْنِهِ مُخْتَلَفًا فيه لَا إلَى كَوْنِهِ نَجِسًا فَعَلَى هذا يَنْتَفِي التَّكْرَارُ والإعتراض وَلَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى تَصْرِيحٍ بِالْخِلَافِ في المسئلتين ( (( المسألتين ) ) ) من خَارِجٍ وَيُشْكِلُ عليه حِكَايَةُ الْخِلَافِ في الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 13 وَيَجُوزُ الإنتفاع بِالنَّجَاسَاتِ في رِوَايَةٍ لَكِنْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ وَعَنْهُ