ريح ولا يحصل بنجس وفي الرعاية بلى ويغسل بعده ( وه ش ) وينتفع بما طهر ( و ) وقيل ويأكل المأكول ( وق ) ويجوز بيعه وعنه لا ( وم ) كما لو لم يطهر ( و ) نقله الجماعة وأطلق فيه أبو الخطاب أنه يجوز بيعه مع نجاسته كثوب نجس فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الإنتفاع بها ولا فرق ولا إجماع كما قيل قال ابن القاسم المالكي لا بأس ببيع الزبل قال اللخمي هذا من قوله يدل على بيع العذرة وقال ابن الماجشون لا بأس ببيع العذرة لأنه من منافع الناس وتأتي المسألة أول البيع فعلى المنع يتوجه أنهما في الإثم سواء لقوله عليه السلام في الربا الآخذ والمعطي فيه سواء وقد يحتمل أن المشتري أسهل للحاجة كرواية في الأرض الشام ونحوها قال أشهب المالكي في شراء الزبل المشتري أعذر فيه من البائع وقال ابن عبد الحكم هما سيان في الإثم لم يعذر الله واحدا منهما ويحرم استعمال جلد آدمي ( ع ) قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين وجعل المصران وترا دباغ وكذا الكرشي ذكره أبو المعالي ويتوجه لا
وفي الخرز بشعر خنزير روايات الجواز ( وه م ) والكراهة والتحريم ( م 10 ) ( وش ) ويجب غسل ما خرز به رطبا لتنجسه وعنه لا لإفساد المغسول (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وفي الْخَرْزِ بِشَعْرِ خِنْزِيرٍ رِوَايَاتٌ الْجَوَازُ وَالْكَرَاهَةُ وَالتَّحْرِيمُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُنَّ ابن عُبَيْدَانَ في شَرْحِهِ
إحداهما ( (( إحداها ) ) ) يَحْرُمُ صححه في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
والراوية الثَّانِيَةُ يَجُوزُ من غَيْرِ كراهية ( (( كراهة ) ) ) وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يُكْرَهُ جَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَصَحَّحَهُ في الْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ
قُلْت وهو أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ وَأَطْلَقَ الْجَوَازَ وَالْكَرَاهَةَ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَآدَابِ الْمُسْتَوْعِبِ
مَسْأَلَةٌ 11 12 قَوْلُهُ وفي لُبْسِ جِلْدِ ثَعْلَبٍ وَافْتِرَاشِ جِلْدِ سَبُعٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى شَمِلَ كَلَامُهُ مسئلتين