خُرُوجُ دَمٍ أَيْسَرُ وَإِنْ خَاطَبَهُ الْغَاسِلُ حَالَ غُسْلِهِ نَحْوُ انْقَلِبْ رَحِمَك اللَّهُ فَلَا بَأْسَ لِقَوْلِ عَلِيٍّ لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم طِبْت حَيًّا وَمَيِّتًا فَصْلٌ
وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بين نِسْوَةٍ أو عَكْسُهُ أو خنثي مُشْكِلٍ يُمِّمَ ( و ) بِحَائِلٍ وَقِيلَ أو بِدُونِهِ كَمُحْرِمٍ ( وه ) وَعَنْهُ يُغَسَّلُ في قَمِيصٍ بِلَا مَسٍّ وَقِيلَ بَلْ بِحَائِلٍ وَعَنْهُ التَّيَمُّمُ وَالْغُسْلُ سَوَاءٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الخنثي النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ وَهُمْ أَوْلَى وَقِيلَ النِّسَاءُ وَيَتَخَرَّجُ في الْكُلِّ كَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ وَحُكْمُهُ أَنْ يُيَمَّمَ وَعَنْهُ لَا ( خ ) لِتَعَذُّرِهِ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّنْظِيفُ وَيُكَفَّنُ ويصلي عليه ( ه ) وَيُدْفَنُ وَذَكَرَ ابن أبي مُوسَى في الْمُحْتَرِقِ وَنَحْوِهِ يُصَبُّ عليه الْمَاءُ كَمَنْ خِيفَ عليه بِعَرَكِهِ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ رِوَايَةً فِيمَنْ خِيفَ تَلَاشِيه بِهِ يُغَسَّلُ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي فِيمَنْ تَعَذَّرَ خُرُوجَهُ من هَدْمٍ لَا يصلي عليه لِتَعَذُّرِ الْغُسْلِ كَمُحْتَرِقٍ وَالْمُحْرِمُ كَغَيْرِهِ في ذلك
وَقِيلَ له نَظَرُ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَيَجُوزُ التَّغْسِيلُ ( وش ) وَعَنْهُ مع عَدَمِ غَاسِلٍ ( وم ) وَإِنْ كان ثَمَّ من لَا شَهْوَةَ له يُطِيقُ الْغُسْلَ عَلِمُوهُ وَبَاشَرَهُ نَصَّ عليه ( و ) ويصلي على كل طِفْلٍ ( و ) وَرُوِيَ عن غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ عليه السَّلَامُ صلى على ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ لم يُصَلِّ عليه رَوَاهُ أبو دَاوُد وَأَحْمَدُ وقال مُنْكَرٌ جِدًّا قال وهو من ابْنِ إِسْحَاقَ
وإذا كَمَّلَ السِّقْطُ بِتَثْلِيثِ السِّينِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَهُ جَمَاعَةٌ أو بَانَ فيه خَلْقُ إنْسَانٍ غُسِّلَ وصلى عليه وَلَوْ لم يَسْتَهِلَّ ( وق ) وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهُ نَصَّ عليه اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ الجماعة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) لأحدهما على الآخر فهو قول ثالث وقال في الرعاية الكبرى وفي جواز أخذ شعر عانته بالحلق أو بالنورة وجهان وقيل بل بالنورة فقط