في الكل إن فحش وقال ( (( جواز ) ) ) أبو المعالي ( (( شعر ) ) ) ويأخذ ( (( عانته ) ) ) ما ( (( بالحلق ) ) ) بين فخذيه ( (( بالنورة ) ) ) ويجعل ذلك معه كعضو ساقط ويعاد غسله نص عليه لأنه جزء منه كعضو والمراد يستحب ويبقى عظم نجس جبر به مع المثلة وَقِيلَ لا وقيل عكسه وفي الفصول إن آتخذ أذنا بدل أذنه وسقطت حين غسله دفنت منفردة وإن كانت قد بانت منه ثم ألصقت ثم بانت أعيدت إليه ويزال اللصوق للغسل الواجب وإن سقط منه شيء بقيت ومسح عليها ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببرده لأن بقاءه إتلاف لغير غرض صحيح قال أحمد تربط أسنانه بذهب إن خيف سقوطها
وقيل لا يجوز كما لو سقطت لم تربط فيه في الأصح ويؤخذ إن لم تسقط ويحرم ختنه ( و ) وكذا حلق رأسه وظاهر كلام جماعة يكره وهو أظهر نقل المروذي لا يقص وقيل يحلق وجزم ( (( بالنورة ) ) ) به ( (( فقط ) ) ) في التبصرة وَيُسْتَحَبُّ خِضَابُ الشَّعْرِ بِحِنَّاءٍ نَصَّ عليه وَقِيلَ الشَّائِبُ وقال أبو الْمَعَالِي يُخَضَّبُ من عَادَتُهُ الْخِضَابُ ويصفر ( (( ويضفر ) ) ) شَعْرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَيُسْدَلُ خَلْفَهَا وقال أبو بَكْرٍ أَمَامَهَا لَا أَنَّهُ يُضَفَّرُ ضَفْرَتَيْنِ على صَدْرِهَا ( ه ) وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ من الْحَنَفِيَّةِ لَا يُضَفَّرُ قِيلَ لِأَحْمَدَ الْعَرُوسُ تَمُوتُ فَتُحَلَّى فَأَنْكَرَهُ شَدِيدًا وَيُنَشَّفُ الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ ( و ) لِئَلَّا يَبْتَلَّ كَفَنُهُ وفي الْوَاضِحِ لِأَنَّهُ من كَمَالِ غُسْلِ الْحَيِّ
وَلَا يَتَنَجَّسُ ما نُشِّفَ بِهِ في الْمَنْصُوصِ ( و ) وَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ غُسِلَتْ النَّجَاسَةُ ( و ) ووضيء ( (( ووضئ ) ) ) ( ه ) فَقَطْ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَنَصَّهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَأُعِيدَ غُسْلُهُ ( ه م ق ) وفي الْفُصُولِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فيه لِأَنَّ هذا الْغُسْلَ وَجَبَ لِزَوَالِ الْعَقْلِ فَقَدْ وَجَبَ بِمَا لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَجَازَ أَنْ يَبْطُلَ بِمَا تَبْطُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ الصُّغْرَى بِخِلَافِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلِأَنَّهُ ليس يَمْتَنِعُ أَنْ يَبْطُلَ الْغُسْلُ بِمَا لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كَخَلْعِ الْخُفِّ لَا يُوجِبُ غَسْلَ الرِّجْلِ وَيَنْقُضُ الطَّهَارَةَ فيها وَإِنْ لَمَسَتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ وانتفض ( (( وانتقض ) ) ) طُهْرُ الْمَلْمُوسِ غُسِلَ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُوَضَّأُ فَقَطْ ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي وَإِنْ جَاوَزَ سَبْعًا يُعِدْ غُسْلُهُ وَيُوَضَّأُ
وَعَنْهُ لَا لِلْمَشَقَّةِ وَالْخَوْفِ عليه وَلَا يُكْرَهُ حَشْوُ الْمَحَلِّ إنْ لم يَسْتَمْسِكْ بِقُطْنٍ أو طِينٍ حُرٍّ وَعَنْهُ يُكْرَهُ وِفَاقًا لِمَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَ ( ش ) لَا بَأْسَ وَرُوِيَ عن أبي حَنِيفَةَ وَيَجِبُ التَّلَجُّمُ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَكْفِينِهِ جمل ( (( حمل ) ) ) ( و ) وَعَنْهُ يُعَادُ غُسْلُهُ وَيُطَهَّرُ كَفَنُهُ وَعَنْهُ قبل سَبْعٍ وَعَنْهُ يُعَادُ من الْكَثِيرِ قبل تَكْفِينِهِ وَبَعْدَهُ وَعَنْهُ