فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 2988

كره وإن ظن عدمه فلا وإن تردد فروايتان وإن وصل دخانها فهل هو كوصول نجس أو طاهر مبني على الإستحالة وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله

ونقل الأثرم أحب أن يجدد ماء غيره وظاهر كلامهم لا يكره ماء جرى على الكعبة وصرح به بعضهم وإن غيره ما شق صونه عنه لم لا يكره في الأصح فإن وضع قصدا أو خالطه ما لم يشق وقيل حتى التراب وغير كثيرا وقيل أو قليلا صفة وقيل أو أكثر فطاهر اختاره الأكثر ( وم ش ) لأنه ليس بماء مطلق لأنه لو حلف لا يشرب ماء وشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل وأجاب شيخنا وغيره بأن تناول الإسم لمسماه لا فرق بين تغير أصلي وطاريء يمكن الإحتراز منه أو لا وإنما الفرق من جهة القياس لحاجة الإستعمال ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكله في شراب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا وقال أيضا لا يتناول ماء البحر فكذا ما كان مثله في الصفة

وعنه طهور نقله الأكثر قاله في الكافي ( وه ) وهو كما قال فإن الأول ظاهر ما نقله أبو بكر الصاغاني والثاني نقله جماعة كما لو زال تغيره (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ فَإِنْ قِيلَ ليس هذا بِوَقْفٍ وَإِنَّمَا هو إبَاحَةُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ قُلْت يَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ صُوَرًا منها أَنْ يُوقَفَ شيئا لِظُهُورِ الْمَاءِ

فإذا ظَهَرَ جَعَلَهُ لِلشُّرْبِ فَهَذَا مِثْلُ نَمَاءِ الْوَقْفِ فَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُهُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ فَيُوقَفُ عليه وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ وَيَجْعَلُهُ لِلشُّرْبِ فَهَذَا شَبِيهٌ بِالْوَقْفِ بَلْ قد قال في الْفَائِقِ وَيَجُوزُ وَقْفُ الْمَاءِ نَصَّ عليه وقال الْمُصَنِّفُ في بَابِ الْوَقْفِ وفي الْجَامِعِ يَصِحُّ وَقْفُ الْمَاءِ وقد اسْتَوْفَيْنَا النُّقُولَ في ذلك في الْإِنْصَافِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت