فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 2988

واختاره الآجري وغيره وشيخنا وعنه مع عدم غيره وخص الخرقي العفو بقليل الرائحة وقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء الحوض أشد بياضا من اللبن دليل على خلاف ما يقوله قوم إن الماء لا لون له ذكره ابن هبيرة ولا تزول طهورية ماء يكفي طهره بمائع طاهر لم يغيره في الأصح ( و ) فإن لم يكف فروايتان ( م 7 ) ويأتي في الأطعمة حكم آبار الحجر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَلَا تَزُولُ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ يَكْفِي طُهْرُهُ بِمَائِعٍ طَاهِرٍ لم يُغَيِّرْهُ في الْأَصَحِّ فَإِنْ لم يَكْفِ فَرِوَايَتَانِ انْتَهَى

وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ إحْدَاهُمَا لَا تَزُولُ طَهُورِيَّتُهُ وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ هذا أَوْلَى وَصَحَّحَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وسرح بن عُبَيْدَانَ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالظَّاهِرُ انهم تَابَعُوا الْمَجْدَ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في الجامع وقال في الْمُجَرَّدِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْجَامِعِ وقال هو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَحَمَلَ ابن عَقِيلٍ كَلَامَ الْقَاضِي على أَنَّ الْمَائِعَ لم يُسْتَهْلَكْ

تَنْبِيهٌ تَابَعَ الْمُصَنِّفُ في عِبَارَاتِهِ ابْنَ حَمْدَانَ في رِعَايَتَيْهِ فَفَرَضَا الْخِلَافَ في الْمَسْأَلَةِ في زَوَالِ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ وَعَدَمِهِ وَفَرَضَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ في مَنْعِ الطَّهَارَةِ منه وَعَدَمِهِ منهم الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ وابن تَمِيمٍ وابن عبد الْقَوِيِّ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ وَنَصَرَهُ شَيْخُنَا في حَوَاشِيهِ وَرَدَّ الْأَوَّلَ بِأَدِلَّةٍ جَيِّدَةٍ وَوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وملخصة أَنَّ كَلَامَ الْأَكْثَرِ يَدُلُّ على أَنَّ الظاهر ( (( الطاهر ) ) ) هل يَصِيرُ طَهُورًا تَبَعًا أَمْ هو بَاقٍ على ما كان عليه وَأَمَّا الطَّهُورُ فلم يَقُلْ أَحَدٌ بِزَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ وَالْمُصَنِّفُ حَكَى الْخِلَافَ في زَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ فَخَالَفَ الْأَكْثَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت