بماء زمزم وقيل يحرم كإزالة نجاسة في أحد الوجهين ( م 2 6 ) وحرمه ابن الزاغوني (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قال في الْفَائِقِ وَلَوْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ لم يُكْرَهْ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ
قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وفي كَرَاهَةِ مُسَخَّنٍ بِنَجَاسَةٍ رِوَايَةٌ فَدَلَّ أَنَّ الْمُقَدَّمَ عِنْدَهُ لَا يُكْرَهُ وَقَدَّمَهُ في إدْرَاكِ الْغَايَةِ وَاخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ قَالَهُ أبو الْخَطَّابِ في رُءُوسِ الْمَسَائِلِ
تَنْبِيهٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في مَحَلِّ الْخِلَافِ طَرِيقَتَيْنِ وقد ذَكَرْت في الْإِنْصَافِ في مَحَلِّ الْخِلَافِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقَةً وَذَكَرْت من اخْتَارَ كُلَّ طريق ( (( طريقة ) ) )
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 حَكَى في كَرَاهَةِ الْمُسَخَّنِ بِالْمَغْصُوبِ رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ في الْحَاوِيَيْنِ أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى كُرِهَ على الْأَصَحِّ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في مُذَكِّرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْآمِدِيُّ في مُنْتَخَبِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُكْرَهُ قُلْت وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ ولم أَرَهُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 4 رَفْعُ الْحَدَثِ بِمَاءِ زَمْزَمَ هل يُكْرَهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ في الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْن عُبَيْدَانَ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَالَا هذا أَوْلَى وَكَذَا قال ابن عُبَيْدَانَ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ في نَظْمِهِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمَجْدِ في الْمُنْتَقَى
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يُكْرَهُ جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وقد قال بينتها ( (( بنيتها ) ) ) على الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وقال نَصَّ عليه وابن رَزِينٍ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ يُكْرَهُ الْغُسْلُ لَا الْوُضُوءُ هو رِوَايَةٌ في التَّلْخِيصِ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 5 لو أَزَالَ بِهِ نَجَاسَةً هل يَحْرُمُ أو يُكْرَهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه
أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ فَقَطْ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وابن عُبَيْدَانَ وَالْمُنَوِّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَغَيْرِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ ولم أَرَ من اخْتَارَهُ وَإِطْلَاقُ الْخِلَافِ من الْمُصَنِّفِ هُنَا فيه نَظَرٌ بَلْ كَلَامِهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ الْمُقَدَّمَ التَّحْرِيمُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ