ولا يكره مشمس قصدا ( ش ) ومتغير بمكثه ( و ) وقيل يكرهان وقيل أو غير قصد من ماء آنية في جسده ولو في طعام يأكله فَإِنْ بَرَدَ مشمس ( (( حكمه ) ) ) فاحتمالان ( (( حال ) ) ) ( م ( (( التشميس ) ) ) 1 ) وفي النصيحة ( (( كذلك ) ) ) للآجري يكره المشمس يقال يورث البرص وإن غيره غير ممازج كدهن وقطع كافور فطهور في الأصح ( م ) وكذا ملح مائي ( و ) وَهَلْ يُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِنَجَسٍ أَمْ لَا ( وم ) فيه رِوَايَتَانِ وَكَذَا مُسَخَّنٌ بِمَغْصُوبٍ وَكَذَا رَفْعُ الحدث ( (( حدث ) ) ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ذلك إلى أرباب ( (( يفرق ) ) ) الخبرة فإن قالوا حكمه إذا برد حكمه حال التشميس ( (( الصاغاني ) ) ) كان ( (( والثاني ) ) ) كذلك وإلا فلا
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَهَلْ يُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِنَجِسٍ أَمْ لَا فيه رِوَايَتَانِ وَكَذَا مُسَخَّنٌ بِمَغْصُوبٍ وَكَذَا رَفْعُ حَدَثٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَقِيلَ يَحْرُمُ كَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِهِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسَائِلَ وَأَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ بِنَجِسٍ هل يُكْرَهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمِحْوَرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الأدمي وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في رؤوس ( (( رءوس ) ) ) الْمَسَائِلِ لِأَبِي الْخَطَّابِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وصححه في التَّصْحِيحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وهو الْأَظْهَرُ قال في الْخُلَاصَةِ وَيُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِالنَّجَاسَاتِ على الْأَصَحِّ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَإِنْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ كُرِهَ في أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ قال الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قال نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ هذا الْأَشْهَرُ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُكْرَهُ