فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 2988

> ( أو ) يقول: في كذا روايات - الثالثة كذا ، كما ذكره في باب الاستطابة وغيره ( وتارة ) > يقول: هل يكون كذا أم لا ؟ فيه وجهان ، كذا قيل ، كما ذكره في باب ما يفسد > الصوم ( وتارة ) يطلقه بقوله: ولأصحابنا في كذا وجهان ، كما ذكره في باب > محظورات الإحرام ( أو ) يقول: وللأصحاب وجهان - هل الحكم كذا أو كذا ؟ - كما > ذكره في باب زكاة السائمة ( أو ) يقول: قال الأصحاب: وكذا الوجهان في كذا ، > كما في باب النية ( أو ) يقول ، وفيه وجهان للأصحاب كما ذكره في باب الأطعمة . > > فتحتمل عبارته في هذه المسائل أن يكون الخلاف مطلقا عنده وهو الأظهر ، لأنه > في الغالب لا يحيل ذلك إلا على ما فيه الخلاف مطلق . > > ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل الحكاية ، وعلى كلا الاحتمالين لا بد من تصحيح المسئلة ( وتارة ) يقول: وفي كذا وجهان ، لاختلاف أصحابنا في كذا ، كما > ذكره في باب العيوب في النكاح ( أو ) يقول: لو فعل كذا فوجهان ، بناء على كذا ، > وفيه وجهان ، كما ذكره في باب زكاة الفطر ( وتارة ) يقول: وفي نحو كذا وجهان ، > كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل في موضعين ، كقوله: وفي نحو كلاب وجهان ، > فدخلت الكلاب في الخلاف الذي أطلقه بطريق أولى . > > وهذه العبارة في كلامه كثير ، وفي غير الخلاف المطلق أيضا ( وتارة ) يقول مثلا: > هل يكون كذا أم لا ؟ فيه روايتان أو وجهان ، ثم يقول: وعنه كذا ، أو قيل كذا ، > والذي يظهر أن القول الثالث أضعف من القولين المطلقين عنده أولا ، لا أنه من جملة > الخلاف المطلق ، بخلاف قوله فيه روايات أو أوجه ، والله أعلم . > > ( وتارة ) يطلق الخلاف بقوله: فعنه كذا ، وعنه كذا ، وتقع منه هذه الصيغة ثم > يقول بعدها: والمذهب أو المشهور ، أو والأشهر ، أو الأصح كذا ، ونحوه ، وهو كثير > في كلامه ، فيكون هنا قد بين المذهب ولكن ذكره للخلاف بهذه الصيغة يقتضي قوته > من الجانبين وإن كان المذهب أو المشهور أحدهما . > > وقد تكون الروايات ثلاثا ، والثالثة المذهب ، وهي الفرق كما ذكره في باب > الموصي له وغيره ، فربما تعرضنا للصحيح من الروايتين اللتين هما غير المذهب > لتعادلهما عنده ( وتارة ) يذكر الخلاف بهذه الصيغة فيقول: فعنه كذا ، اختاره > الأصحاب ، وعنه كذا ، أو هل يكون الحكم كذا كما اختاره الأصحاب أو لا ؟ فيه > روايتان . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت