> > وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره: هذا أهون ، أو أشد ، أو أشنع ، فقيل: > هما سواء ، وقيل بالفرق ( م 4 ) وأجبن عنه: مذهبه - كقوة كلام لم يعارضه > أقوى ، وقيل: يكره ، وقول أحمد صحبه - في تفسير مذهبه ، وإخباره عن رأيه ، > ومفهوم كلامه ، وفعله: مذهبه في الأصح - كإجابته في شيء بدليل ، والأشهر: أو > قول صحابي . > > ( هامش ) : > الأول ، وقدمه في الرعاية الصغرى: في أكره ، أو لا يعجبني ، والوجه الثاني ذلك للتحريم . > > كقول أحمد: أكره المتعة ، الصلاة في المقابر ، واختاره الخلال ، وصاحبه . > > وابن حامد في قوله: أكره كذا ، أو لا يعجبني ، وقدم في الرعايتين والحاوي الكبير فيما > إذا قال للسائل: يفعل كذا احتياطا ، أنه للوجوب . > > وقال في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي: الأولى النظر إلى القرائن في > الكل ، فإن دلت على وجوب أو ندب ، أو تحريم ، أو كراهة ، أو إباحة حمل قوله عليه ، سواء > تقدمت ، أو تأخرت ، أو توسطت ، انتهى . ( قلت ) وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك . > > ( مسألة - 4 ) قوله: ' وإن أجاب عن شيء ، ثم قال عن غيره: هذا أهون ، أو أشد ، أو > أشنع ، فقيل: هما سواء ، وقيل: بالفرق ' انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ( أحدهما ) هما > عنده سواء ، اختاره أبو بكر عبد العزيز ، والقاضي ، والقول ( الثاني ) بالفرق ( قلت ) : وهو > الظاهر ، واختاره ابن حامد في تهذيب الأجوبة . > > وقال في الرعاية: قلت: - إن اتحد المعنى وكثر التشابه - فالتسوية أولى ، وإلا > فلا ، وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس . المنع ، وقيل: لا - انتهى . > > وقال في آداب المفتي: والأولى - النظر إلى القرائن في الكل ، وما عرف من عادة > أحمد في ذلك ونحوه ، وحسن الظن به ، وحمله على أصح المحامل وأرجحها وأنجحها > وأريحها - انتهى . > > ( مسألة - 5 ) قوله وفي إجابته بقول ففيه وجهان - انتهى ، وأطلقهما في الرعايتين > وآداب المفتي ( أحدهما ) لا يكون مذهبه ، اختاره في آداب المفتي ، والوجه الثاني يكون مذهبه ، > اختاره ابن حامد ( قلت ) وهو أقرب إلى الصواب ، ويعضده منع الإمام أحمد من اتباع آراء > الرجال . >