فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 2988

> > وفي ( أكره ) أو ( لا يعجبني ) أو ( لا أحبه ) أو ( لا أستحسنه ) أو ( يفعل السائل كذا > احتياطا ) - وجهان ( م 3 ) و ( أحب كذا ) أو ( يعجبني ) أو ( أعجب إلي ) للندب ، وقيل > للوجوب ، وقيل: وكذا ' هذا أحسن - أو - حسن ' . > > وقوله: أخشى ، أو أخاف أن يكون ، أو ألا: كيجوز ، أو لا يجوز ، وقيل: > وقف . > > ( هامش ) : > والتخريج ، قاله في آداب المفتي . > > ( التنبيه الثالث ) الخلاف في هذه المسألة مبني على القول: بأن ما قيس على كلام الإمام > أحمد مذهب له ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وقد صرح به في الرعاية وغيره ( واعلم ) أن > الصحيح من المذهب أن ما قيس على كلامه مذهب له . قال المصنف هنا: ' والمقيس على كلامه > مذهبه في الأشهر ' انتهى ، وهو مذهب الأثرم ، والخرقي ، وغيرهما من المتقدمين ، وقاله ابن > حامد وغيره في الرعايتين ، وآداب المفتي ، والحاوي ، وغيرهم ، وقيل: ليس بمذهب له . > > قال ابن حامد: عامة مشايخنا مثل الخلال ، وأبي بكر عبد العزيز ، وأبي > علي ، وإبراهيم ، وسائر من شاهدناهم - لا يجوزون نسبته إليه ، وأنكروا على الخرقي ما > رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله - انتهى ، ونصره الحلواني ، ذكره في > المسودة ، وأطلقهما في المسودة والمصنف في أصوله ، وقيل: إن جاز تخصص العلة فهو > مذهبه ، وإلا فلا . > > وقال في الرعاية الكبرى وآداب المفتي: وقلت: إن نص الإمام على علته ، أو أومأ > إليها ، كان مذهبا وإلا فلا ، إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة > بالصحة ، والتعيين - انتهى . قال الموفق في الروضة ، والطوفي في مختصرها ، وغيرهما: إن > بين العلة فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيما نص عليه ، وإن لم يبين > العلة فلا: وأشبهتها ، إذ هو إثبات مذهب بالقياس ، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت > عليه . > > ( مسألة - 3 ) قوله وفي: ' أكره ، ولا يعجبني ، أو لا أحبه ، أو لا أستحسنه ، أو يفعل السائل > كذا احتياطا: وجهان ' انتهى ، وأطلقهما في آداب المفتي ، في أكره أو لا يعجبني ( أحدهما ) هو > للندب والتنزيه إن لم يحرمه قبل ، ذلك كقوله: أكره النفخ في الطعام ، وإدمان اللحم ، والخبز > الكبار ، قدمه في الرعاية الكبرى ، والشيخ تقي الدين ، والحاوي الكبير في الأربعة >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت