> أو لا يصلح ، أو استقبحه ، أو هو قبيح ، أو لا أراه للتحريم . > > وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة ، واحتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن > يمسكها ، وسأله أبو طالب: يصلى إلى القبر ، والحمام والحش ؟ قال: لا ينبغي أن > يكون ، لا يصلى إليه ! ! قلت: فإن كان ؟ قال: يجزئه . > > ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل ، > وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأول ويطول في الأخيرة: لا > ينبغي هذا ! ! قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة ، فدل على خلاف . > > ( هامش ) : > = وغيره ، واقتصر عليه المجد ، وجزم به الشيخ الموفق في الروضة وقدمه المصنف في > أصوله ، والطوفي في مختصره ، وشرحه وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم ، و ( الوجه الثاني ) > يجوز ذلك ، ذكره ابن حامد عن بعض الأصحاب ، وجزم به في المطلع ، وقدمه في > الرعايتين ، واختاره الطوفي في مختصره ، وقال: إذا كان بعد الجد والبحث ( قلت ) وكثير من > الأصحاب على ذلك ، وقد عمل به الشيخ الموفق ، والمجد وغيرهما ، وهو الصواب . > > فعلى الأول يكون القول المخرج وجها لمن خرجه . > > وعلى الثاني: يكون رواية مخرجة ، ذكره ابن حمدان ، وغيره . > > وقال ابن حمدان أيضا: قلت: إن علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة > مذهبا له جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ، ولا عكس ، إلا أن يجعل أول قوليه في > مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ، وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من > كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو أثر ، أو قواعد الإمام ونحوه إلى الأخرى في الأقيس ، ولا > عكس: إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ، وأولى ، لجواز > كونها الأخيرة دون الراجحة ، انتهى . > ( تنبيهات ) > > ( الأول ) قول المصنف: ' قال بعضهم وبعد الزمن ' من البعض صاحب الرعايتين وآداب > المفتي فإنه قطع بذلك . > > ( التنبيه الثاني ) قوله: ' ولا مانع ' يعني إذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق الإجماع أو > رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء ، أو عارضه نص كتاب ، أو سنة: امتنع النقل >