فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 2988

> الأول ( م 1 ) وقيل ولو رجع عنه . > > وإن جهل فمذهبه أقربهما من الأدلة ، أو قواعده . > > ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في الأصح ؛ والمقيس على كلامه > مذهبه في الأشهر . > > فإن أفتى في مسئلتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين - قال بعضهم: > وبعد الزمن ؛ ففي جواز النقل والتخريج - ولا مانع - وجهان ( م 2 ) وقوله: لا ينبغي ، > > ( هامش ) : > > ( مسألة - 1 ) قول المصنف رحمه الله في الخطبة ' وإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان فإن > أمكن الجمع - وفي الأصح - ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه ، فإن تعذر > وعلم التاريخ فقيل الثاني مذهبه وقيل: الأول ' انتهى . > > ( اعلم ) أنه إذا تعذر الجمع في كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه - وفي مسألة > واحدة فلا يخلو: إما أن يعلم التاريخ ، أولا . فإن علم التاريخ - وهي مسألة المصنف - > فأطلق - في كون الأول مذهبه أيضا كالثاني - الخلاف ( أحدهما ) لا يكون مذهبه ، بل الثاني > لا غير ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين ، وآداب المفتي ، ونصره في الحاوي الكبير . > > قال المصنف في أصوله: فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ ، اختاره في > التمهيد ، والروضة ، والعدة ، وذكر كلام الخلال وصاحبه ، لقوله: هذا قول قديم رجع > عنه ، وجزم به الآمدي وغيره ، وقدمه الطوفي في مختصره ، ونصره ، وقدمه ابن اللحام في > أصوله وغيره . > > والقول ( الثاني ) يكون الأول أيضا مذهبه كالثاني ، وكما إذا جهل رجوعه عنه ، اختاره > ابن حامد ، وغيره كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين ولم يتبين أنه أخطأ ، > ورده الطوفي في مختصره ، وشرحه . قال بعضهم: وفيه نظر ، وقال الشيخ مجد الدين في > المسودة: قلت ، وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح > بالرجوع ، انتهى ، وأما إذا جهل التاريخ فقد ذكره المصنف ، وقد حكما . > > ( مسألة - 2 ) قوله: ' فإن أفتى في مسئلتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين قال > بعضهم: وبعد الزمن ، ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع وجهان - انتهى ' وأطلقهما في آداب > المفتي ( أحدهما ) لا يجوز ، وهو الصحيح ، كقول الشارع ، ذكره أبو الخطاب في التمهيد >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت