فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 2988

كختان وعتق وطلاق لأنه إتلاف لا يمكن تداركه

وقيل هو كصلاة ونقله المروذي وغيره في الشرى وذكره جماعة منهم الشيخ في باب الغصب

وقال القاضي بعد ذكره هذا يخرج على الروايتين في الصلاة في الدار الغصب وحمله ابن عقيل وغيره على الكراهة والتغلظ أو الورع لأنه لا يؤمن منه أن يبيع طعاما مغصوبا والبقعة ليست شرطا في البيع ولا علقة لها بالبيع ولا تأثير لغصب البقاع في العقود فيها وسلم أبو الخطاب وغيره صحة إسلامه لأنه لا يتصرف به فيها وحجه بغصب كصلاة ولا يقال الزاد والراحلة يتقدمان العبادة ولا يصاحبانها لأنه لو أحرم من دويرة أهله أو من الميقات وسار على راحلة محرمة فالتحريم مصاحب للعبادة وهو صحيح عندهم

ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائدته ومن أصلنا أن فائدة المال المغصوب لا تكون للغاصب ولا يمكن الحج للمالك لأنه لم يأذن فيه ولا نواه ذكر ذلك القاضي وغيره وكلام غيره يخالفه وأن المؤثر حجة لا قبل إحرامه وهو أظهر وفرق ابن عقيل وغيره بأن الزاد والراحلة ليسا شرطا للصحة بل للوجوب

فقالوا نفله كفرضه كثوب نجس وقيل يصح لأنه أخف

وذكر القاضي وجماعة لا وجعلوه حجة على المخالف

فلهذا قالوا لا يثاب على فرضه إن صح وقيل له في التمهيد في مسئلة النهي خلافنا في الصلاة على صفة مكروهة من الإلتفات والصلاة في الثوب الغصب وما أشبه ذلك من الدين فقال فعل العبادات على وجه النهي ليس في الدين

ولهذا لا يثاب عليه ولهذا يحرم عليه فعله وما لم يؤمر به ولم يبح له فهو خارج من الدين مردود كذا قال

وقد يتوجه من صحة نفله إثابته عليه فيثاب على فرضه من الوجه الذي صح وإلا فلا فائدة في صحة نفله ولا ثواب لبراءة ذمته ويلزم منه يثاب على كل عبادة كرهت ويكون المراد بقولهم في الأصول المكروه لا ثواب في فعله

ما كره بالذات لا بالعرض ويأتي صحة حج التاجر وإثابته وهل يثاب على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت