فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 2988

عمل مشوب وقد يحمل قولهم في الأصول على ظاهره ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء

لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة لا اعتقادا ولا بحثا واحتج في الخلاف لمن لم يمنع قراءة الجنب لقوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات

وأجاب بأن المراد المتطهر لأن الجنب تكره له القراءة عندهم فلا يدخل تحت الظاهر ويأتي في الباب بعده قول صاحب المحرر إن صلاة من شرب خمرا تصح ولا ثواب فيها

ونقل ابن القاسم لا أجر لمن غزا على فرس غصب

وقاله شيخنا وغيره في حج

وكذا ذكر الشافعية صحة الصلاة الدار المغصوبة ولا ثواب وقال ابن منصور ابن أخي أبي نصر بن الصباغ منهم ذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه

فإذا لم يمنع من صحتها لم يمنع من حصول الثواب

قال أبو منصور وهذا هو القياس ولو تقوى على عبادة بأكل محرم صحت لزوال عينه ولا أثر له بعد زوالها

قال أحمد في بئر حفرت بمال غصب لا يتوضأ منها وعنه إن لم يجد غيرها لا أدري ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح وقيل حملها على الكراهة أولى وظاهر المسئلة أن الصلاة هنا أولى من الطريق خلافا للحنفية وغيرهم وأن الأرض المزروعة كغيرها والمراد ولا ضرر ولو كانت لكافر ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم بأرضه ( وه )

وقيل للقاضي لو صلى في براح لرجل ليس عليه ستر فقال لا رواية فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت