وتقبل امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح به وعبالة ذكره ونحوه وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة ومتى امتنعت قبل المرض ثم حدث فلا نفقة ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة وإن استمهل أحدهما لزم إمهاله العادة لا لعمل الجهاز بفتح الجيم وكسرها وقيل ثلاثة أيام وفي الغنية إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين وولي من به صغر أو جنون ( (( ينظر ) ) ) مثله
وَتُسَلَّمُ الْأَمَةُ كما تَقَدَّمَ لَيْلًا وَكَذَا نَهَارًا بِشَرْطٍ أو بِبَذْلِ السَّيِّدِ فَإِنْ بَذَلَهُ وقد شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ فَوَجْهَانِ ( م 2 )
وَلِلزَّوْجِ حتى الْعَبْدِ السَّفَرُ بِلَا إذْنِهَا وَبِهَا ما لم تَشْرُطْ بدها ( (( بلدها ) ) ) أو تَكُنْ أَمَةً وفي مِلْكِ السَّيِّدِ له بِلَا إذْنِ زَوْجٍ صحبة أَمْ لَا وَجْهَانِ ( م 3 ) وَعَلَيْهِمَا يَنْبَنِي لو بَوَّأَهَا مَسْكَنًا لِيَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فيه هل يَلْزَمُهُ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قلت وهو أصح من الأول بل لو قيل بالكراهة لا تجه أو ينظر إلى قرينة الحال وهو الصواب
مسألة 2 قوله ويسلم الأمة ليلا وكذا نهار بشرط أو ببذل السيد فإن بذله وقد شرطه لنفسه فوجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والزركشي وغيرهم
أحدهما يجب تسليمها قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في تصحيح المحرر
والوجه الثاني لا يلزمه تسليمها وهو قوي
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَلِلزَّوْجِ حتى الْعَبْدِ السَّفَرُ بِلَا إذْنِهَا وَبِهَا ما لم تَشْتَرِطْ بَلَدَهَا أو تَكُنْ أَمَةً وفي مِلْكِ السَّيِّدِ له بِلَا إذْنِ زَوْجٍ صحبة أَمْ لَا وَجْهَانِ انْتَهَى
وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَأَطْلَقَهُمَا في النَّظْمِ
أَحَدُهُمَا له ذلك من غَيْرِ إذْنِهِ وَقَطَعَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَالْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ نَقَلَهُ الْمَجْدُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ليس له ذلك قُلْت وهو قَوِيٌّ جِدًّا وَلَا سِيَّمَا إذَا لم يَصْحَبْهُ وَصَحَّحَهُ تَصْحِيحُ الْمُحَرَّرِ قال الْمَجْدُ قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ وهو الصَّوَابُ