الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ
قال الشَّاعِرُ % لَا يَأْمَنَنَّ على النِّسَاءِ أَخٌ أَخًا % ما في الرِّجَالِ على النِّسَاءِ أَمِينُ % % إنَّ الْأَمِينَ وَإِنْ تَحَفَّظَ جُهْدَهُ % لَا بُدَّ أَنَّ بِنَظْرَةٍ سَيَخُونُ %
قال ابن عبد الْبَرِّ قال سُلَيْمَانُ بن دَاوُد عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لِابْنِهِ يا بُنَيَّ لَا تُكْثِرْ الْغَيْرَةَ على أَهْلِك من غَيْرِ رِيبَةٍ فَتَرْمِي بِالشَّرِّ من أَجْلِك وَإِنْ كانت بَرِيئَةً
وَيَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْحُرَّةِ التي يُوطَأُ مِثْلُهَا وَنَصُّهُ بِنْتُ تِسْعٍ بِطَلَبِهِ في بَيْتِهِ وَتَسَلُّمُهَا إنْ بَذَلَتْهُ فَإِنْ اشْتَرَطَتْ بَيْتَهَا فَفِيهِ أو بَيْتَهُ وَلَا لُزُومَ مع ما يَمْنَعُ الإستمتاع بِالْكُلِّيَّةِ وَيُرْجَى زَوَالُهُ كَإِحْرَامٍ وَمَرَضٍ وَصِغَرٍ وَلَوْ قال لَا أَطَأُ
وفي حَائِضٍ احْتِمَالَانِ ( م 1 ) بَلْ نِضْوَةُ الْخِلْقَةِ فَلَوْ خَشِيَ عليها اسْتَمْتَعَ كَحَائِضٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ عِشْرَةِ النساء
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وفي حَائِضٍ احْتِمَالَانِ يَعْنِي له يَلْزَمُ تَسْلِيمُهَا إلَى الزَّوْجِ إذَا كانت حَائِضًا أو يُنْتَظَرُ طُهْرُهَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
أَحَدُهُمَا يَلْزَمُ التَّسْلِيمُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُغْنِي في بَابِ الْحَالِ التي تَجِبُ فيها النَّفَقَةُ وَكَذَلِكَ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَكَذَلِكَ الشَّارِحُ في كِتَابِ النَّفَقَاتِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ