فهرس الكتاب

الصفحة 2190 من 2988

وَلَهُ السَّفَرُ بِعَبْدِهِ الْمُزَوَّجِ وَاسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا وَإِنْ قُلْنَا النَّفَقَةُ وَالْمَسْكَنُ في كَسْبِهِ لم يَمْنَعْهُ منه وَلَوْ قال السَّيِّدُ بعتكها ( (( يمسكها ) ) ) قال زَوَّجْتنِيهَا وَجَبَ تَسَلُّمُهَا لِلزَّوْجِ وَتَحِلُّ له لِاتِّفَاقِهِمَا على اسْتِحْقَاقِهِ لها وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ من ثَمَنِهَا أو مَهْرِهَا وَيَحْلِفُ لِثَمَنٍ زَائِدٍ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا مَهْرَ وَلَا ثَمَنَ وَلَا يَمِينَ عِنْدَهُ على الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَا يَرَاهَا في نِكَاحٍ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ مثله إلَّا في الْيَمِينِ وقال وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عنها قَضَى عليه وَثَبَتَ ما يَدَّعِيهِ الْآخَرُ من بَيْعٍ أو زَوْجِيَّةٍ وَإِنْ أَوْلَدَهَا فَهُوَ حُرٌّ وَلَا وَلَاءَ عليه وَلَا تُرَدُّ الْأَمَةُ إلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ وَنَفَقَتُهُ على أبيه وَنَفَقَتُهَا على الزَّوْجِ وقال الْأَزَجِيُّ إنْ قُلْنَا لَا تَحِلُّ له فَهَلْ هِيَ على مَالِكِهَا السَّابِقِ أَمْ في كَسْبِهَا فيه احْتِمَالَانِ وَعِنْدَ الْقَاضِي في كَسْبِهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَلِلْبَائِعِ منه قَدْرُ ثَمَنِهَا وَبَقِيَّتُهُ مَوْقُوفٌ حتى يَصْطَلِحَا وَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَ الواطيء ( (( الواطئ ) ) ) مَاتَتْ حُرَّةً وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَوَرِيثُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَوْقُوفٌ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا أَخْذُ قَدْرِ ثَمَنِهَا لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ على الواطيء ( (( الواطئ ) ) ) وَإِنْ رَجَعَ الْبَائِعُ فَصَدَّقَهُ لم يُقْبَلْ في إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ وَاسْتِرْجَاعِهَا إنْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَيُقْبَلُ في غَيْرِهِمَا وَإِنْ رَجَعَ الزَّوْجُ ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ قال الشَّيْخُ في فَتَاوِيهِ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ في أَوَاخِرِ بَابِ ما إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرُهُ

وقال الْأَزَجِيُّ إذَا كان التَّنَازُعُ قبل الإستيلاد تَحَالَفَا فإذا تَحَالَفَا فَلَا مَهْرَ وَلَا ثَمَنَ وَتُرَدُّ إلَى سَيِّدِهَا قِيلَ تَرْجِعُ إلَيْهِ رُجُوعَ الْبَائِعِ في السِّلْعَةِ إذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَتَعَذَّرَ الثَّمَنُ فَيَحْتَاجُ السَّيِّدُ أَنْ يَقُولَ فَسَخْت الْبَيْعَ وَتَعُودُ مِلْكًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَقِيلَ تَرْجِعُ برجوع ( (( رجوع ) ) ) من لَزِمَهُ دَيْنٌ فلم يَقْضِهِ فَيَبِيعُهَا وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ وما فَضَلَ تَحَيَّلَ في رَدِّهِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَإِنْ أَمْسَكَهَا الْبَائِعُ على بَقِيَّةِ الثَّمَنِ وَفَسَخَ الْبَيْعَ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ وَاسْتَرْجَعَهَا وكان صَادِقًا حَلَّتْ له وَإِلَّا حَلَّتْ ظَاهِرًا

وَلَهُ الإستمتاع في قُبُلٍ وَلَوْ من جِهَةِ الْعَجِيزَةِ وقال ابن الْجَوْزِيِّ في كِتَابِهِ السِّرُّ الْمَصُونُ كَرِهَ الْعُلَمَاءُ الْوَطْءَ بين الْأَلْيَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الْوَطْءِ في الدُّبُرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ كَذَا قَالَا ما لم يَضُرَّ أو يَشْغَلُ عن فَرْضٍ وَلَوْ كانت على التَّنُّورِ أو على ظَهْرِ قَتَبٍ كما رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عنه عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

وَلَا تَطَوُّعَ بِصَلَاةٍ وَصَوْمٍ إلَّا بِإِذْنِهِ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَأَنَّهَا تُطِيعُهُ في كل ما أَمَرَهَا بِهِ من الطَّاعَةِ وَيُحَرَّمُ وَطْؤُهُ في دُبُرٍ فَإِنْ تَطَاوَعَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَيُعَزَّرُ عَالِمُ تَحْرِيمِهِ وَلَيْسَ لها اسْتِدْخَالُ ذَكَرِهِ وهو نَائِمٌ بِلَا إذْنِهِ بَلْ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ لِشَهْوَةٍ ذَكَرَهُ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت