= كِتَابُ الْعِتْقِ وهو من أَعْظَمِ الْقُرَبِ وفي ( التَّبْصِرَةِ ) هو أَحَبُّهَا إلَى اللَّهِ وَأَفْضَلُ الرِّقَابِ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَعْلَاهَا ثَمَنًا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ فَظَاهِرُهُ وَلَوْ ( كانت ) كَافِرَةً ( وم ) وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ أَحْمَدَ لَكِنْ يُثَابُ على عِتْقِهِ ( ع )
قال في ( الْفُنُونِ ) لَا يَخْتَلِفُ الناس فيه وَاحْتَجَّ بِهِ وَبِرِقِّ الذُّرِّيَّةِ على أَنَّ الرِّقَّ ليس بِعُقُوبَةٍ بَلْ مِحْنَةٌ وَبَلْوَى
وَعِتْقُ ذَكَرٍ أَفْضَلُ وَعَنْهُ أُنْثَى لِأُنْثَى وَعَنْهُ أَمَتَيْنِ كَعِتْقِهِ رَجُلًا وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد الرحمن بن مَوْهَبٍ عن الْقَاسِمِ عن عَائِشَةَ أنها أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لها زَوْجٌ فَسَأَلَتْ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قبل الْمَرْأَةِ رَوَاهُ أبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وابن ماجة وهو ثَابِتٌ إلَى ابْنِ مَوْهَبٍ وابن مَوْهَبٍ اخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ مَعِينٍ فيه وقال أبو حَاتِمٍ صَالِحُ الحديث وقال النَّسَائِيُّ ليس بِقَوِيٍّ وقال ابن عَدِيٍّ حَسَنُ الحديث وَوَثَّقَهُ ابن حِبَّانَ وقال الْعُقَيْلِيُّ وقد رَوَاهُ لَا يُعْرَفُ هذا الْخَبَرُ إلَّا بِعُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد الرحمن بن مَوْهَبٍ وهو ضَعِيفٌ
شَيْخُنَا وَتَزْوِيجُهُ بها وَعِتْقُهُ من انْعَقَدَ سَبَبُ حُرِّيَّتِهَا أَفْضَلُ وَيُتَوَجَّهُ في الثَّانِيَةِ عَكْسُهُ
وَيُسْتَحَبُّ عِتْقُ وَكِتَابَةُ من له كَسْبٌ وَعَنْهُ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ كِتَابَتُهُ وَعَنْهُ الْأُنْثَى كَخَوْفٍ مُحَرَّمٍ فَإِنْ ظَنَّ حَرُمَ وَصَحَّ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَيُتَوَجَّهُ كَمَنْ بَاعَ أو اشْتَرَى بِقَصْدِ الْحَرَامِ
وَيَنْعَقِدُ بصريحة فَلَوْ قال أنت حُرٌّ في هذا الزَّمَانِ أو الْمَكَانِ عَتَقَ مُطْلَقًا
وَصَرِيحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالْحُرِّيَّةِ بِغَيْرِ أَمْرٍ وَمُضَارِعٍ وَعَنْهُ بِنِيَّةِ وُقُوعِهِ وفي