أربعة والأخ يدعي أربعة عشر فاقسم التسعة على مدعاهما للزوج سهمان وللأخ سبعة ومع أختين لأم من اثنين وسبعين للزوج أربعة وعشرون ولولد الأم ستة عشر وللمنكر مثله وللمقرة ثلاثة يبقى معها ثلاثة عشر للأخ ستة تبقى سبعة لا مدعى لها فتقر بيد المقرة وقيل ببيت المال وقيل يقسم بين المقرة والزوج وولد الأم باحتمال استحقاقهم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَأَيْضًا الْمُقِرُّ بِهِ يدعى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَالسَّهْمَانِ لَا يَدَّعِيهِمَا أَحَدٌ فَكَانَا له فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ