فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 2988

وَعَنْهُ لَا يُجْمَعُ به بين فَرْضَيْنِ ( وم ش ) اختاره الآجري فَعَلَيْهَا له فِعْلُ غَيْرِهِ مِمَّا شَاءَ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ

وقيل لا ( (( فقوله ) ) ) يطأ بتيمم ( (( خرج ) ) ) الصلاة ( (( الوقت ) ) ) إلا أن يطأ ( (( نظر ) ) ) قبلها ثم ( (( المصرح ) ) ) لا يصلي بِهِ

وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ وَقْتٍ وَظَاهِرُ نَقْلِ ابن الْقَاسِمِ وأبو بَكْرٍ تَفْتَقِرُ كُلُّ نَافِلَةٍ إلَى تَيَمُّمٍ قَالَهُ في الإنتصار وَإِنْ تَيَمَّمَ لِجِنَازَةٍ فَفِي صَلَاتِهِ بِهِ على أُخْرَى وَجْهَانِ في الْمُذَهَّبِ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وإن تَعَيَّنَتَا لم يُصَلِّ وَإِلَّا صلى ( م 32 )

وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً من خَمْسٍ فَفِي إجْزَاءِ تَيَمُّمٍ وَجْهَانِ ( م 33 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) فيه

أحدهما ( (( يصلي ) ) ) يمتد وقتها إلَى وَقْتَ النَّهْيِ عن تلك النافلة ( (( قبلها ) ) ) وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى والإحتمال الثاني حكمها حكم صلاة الجنازة فيعتبر تواصل الفعل قلت وهو أقرب

تنبيه قوله وعنه لَا يجمع ( (( فيتيمم ) ) ) بين ( (( للفائتة ) ) ) فرضين فعليها ( (( أراد ) ) ) له ( (( فعلها ) ) ) فعل غيره مما شاء ( (( والأزجي ) ) ) ولو خرج الوقت انتهى فقوله ولو خرج الوقت انتهى فيه نظر بل المصرح وبه في مختصر ابن تميم وغيره حتى يخرج الوقت وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما وهو الصواب

مسألة 32 قوله وإن تيمم لجنازة ففي صحة صلاته على أخرى وجهان في المذهب وَظَاهِرُ كَلَامِ غير واحد إن ( (( ذكرها ) ) ) تعينتا لم يصل ( (( وللكسوف ) ) ) وإلا صلى ( (( وجوده ) ) ) انتهى ( (( وللاستسقاء ) ) ) يعني أن ( (( اجتمعوا ) ) ) هذين ( (( وللجنازة ) ) ) الوجهين مبنيان ( (( غسل ) ) ) على رِوَايَةٍ أن التيمم يجب لكل صلاة فرض فبنى المصنف على هذه الرواية مسائل من جملتها هذه المسئلة عند ابن الجوزي في المذهب

فقال في المذهب والرواية الثالثة لا يصلي إلا فرضا واحدا ويتنفل فإن تيمم لجنازة فهل يصلي على أخرى فيه وجهان انتهى والظاهر أن المصنف ( (( نجسته ) ) ) ما ( (( رطوبة ) ) ) وجد ( (( فرجها ) ) ) نصا صريحا بهذه المسئلة في كلام أحد في كلام ابن الجوزي في المذهب والصواب ما قاله المصنف وإن لم يصرحوا فهو داخل في كلامهم والله أعلم

مَسْأَلَةٌ 33 قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً من خَمْسٍ فَفِي إجْزَاءِ تَيَمُّمٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ على الرِّوَايَةِ التي تَقُولُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ إلَّا فَرِيضَةً وَاحِدَةً أَحَدُهُمَا لَا بُدَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ من تَيَمُّمٍ وهو الصَّحِيحُ على هذه الرِّوَايَةِ جَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وَالشَّارِحُ غيرهم وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُجْزِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ قُلْت وَالنَّفْسُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت