وعنه ( (( تميل ) ) ) يُصَلِّي به ( (( الفجر ) ) ) إلى ( (( والظهر ) ) ) حدثه ( (( والعصر ) ) ) ( وه ( (( بتيمم ) ) ) ) اختاره ( (( والظهر ) ) ) أبو ( (( والعصر ) ) ) محمد ( (( والمغرب ) ) ) الجوزي ( (( والعشاء ) ) ) وشيخنا ( (( بتيمم ) ) ) فيرفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية إلى القدرة على الماء ويتيمم لفرض ونفل معين قبل وقته ولنفل غير معين لا سبب له وقت النهي وعلى ما قبلها لا فيتيمم للفائتة إذا أراد فعلها
ذكره أبو المعالي والأزجي وظاهر كلام جماعة إذا ذكرها وهو أولى وللكسوف عند وجوده وللإستسقاء إذا اجتمعوا وللجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعدم فيقال شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره وفي الإنتصار يرفعه مؤقتا على رواية بالوقت ويبطل التيمم عن حدث أصغر بما يبطل الوضوء وعن أكبر بما يوجب الغسل وعن الحيض والنفاس بحدثيهما
فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض والوطء إنما يوجب حدث الجنابة وإن وطيء تيمم أيضا عن نجاسة الذكر إن نجسته رطوبة فرجها وَلَهُ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ ( وَ ) وَعَنْهُ حتى يَضِيقَ وَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ ( وَ ) وَعَنْهُ وَلَوْ ظَنَّ عَدَمَ ( خ ) الْمَاءِ وَعَنْهُ أو عَلِمَهُ
وَقِيلَ إنْ عَلِمَ وُجُودَهُ أَخَّرَ فَقَطْ ( وش ) وَإِنْ قَدَرَ عليه في الْوَقْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لم يَجِبْ إعَادَتُهَا ( وَ ) وَعَنْهُ يُسَنُّ وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ صَلَاةِ جِنَازَةٍ وَعَنْهُ الْوَقْفُ وَإِنْ لَزِمَ إعَادَةُ غُسْلِهِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 34 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) تميل إليه قال في الرعاية ( (( تيممه ) ) ) الكبرى ( (( بطل ) ) ) بعد أن ( (( بعده ) ) ) حكى الرواية قلت فعليها من ( (( ع ) ) ) نسي ( (( خلافا ) ) ) صلاة ( (( لأبي ) ) ) فرض ( (( سلمة ) ) ) من ( (( والشعبي ) ) ) يوم ( (( ورواية ) ) ) كفاه لصلاة ( (( مالك ) ) ) الخمس تيمم واحد وَإِنْ نسي صلاة من صلاتين وجهل عينهما أعادهما بتيمم واحد وإن كانتا متفقتين من يومين وجهل جنسهما صلى الخمس مرتين بتيممين وإن كانتا مختلفتين في يومين ( (( بطلت ) ) ) وجهلهما وَقِيلَ يكفي ( (( يتطهر ) ) ) صلاة ( (( ويبني ) ) ) بتيممين وَإِنْ كانتا ( (( عين ) ) ) مختلفتي ( (( نفلا ) ) ) يوم ( (( أتمه ) ) ) فلكل صلاة تيمم ( (( يزد ) ) ) وقيل في ( (( أقل ) ) ) المختلفتين من يوم أو يومين يصلي الفجر والظهر والعصر بتيمم والظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم آخر انتهى
مَسْأَلَةٌ 34 قَوْلُهُ وَإِنْ قَدَرَ على الْمَاءِ في الْوَقْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لم تَجِبْ إعَادَتُهَا وَعَنْهُ يُسَنُّ وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ صَلَاةِ جِنَازَةٍ وَعَنْهُ الْوَقْفُ وَإِنْ لَزِمَ إعَادَةُ غَسْلِهِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى قال ابن تَمِيمٍ وَلَوْ يُمِّمَ الْمَيِّتُ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وُجِدَ في الصَّلَاةِ عليه لَزِمَ الْخُرُوجُ منها وَفِيهِ وَجْهٌ وهو كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ في الصَّلَاةِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَلْزَمُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عليه لَزِمَ تَغْسِيلُهُ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ