وقيل لا يجمع في وقت الأولى ويبطل تيممه مطلقا لا بالنسبة إلى التي دخل وقتها في المنصوص
وكذا إن تيمم جنب لقراءة وحائض لوطء ونحوهما في بطلانه لذلك بخروجه الخلاف
وكذا إن استباحوا ذلك بالتيمم للصلاة ويحتمل أن يبطل هنا وفي الرعاية وكذا إن تيمم عن نجاسة بدنة وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فيها فَقِيلَ تَبْطُلُ
وَقِيلَ لَا لِخُرُوجِهِ في الْجُمُعَةِ وَقِيلَ لِوُجُودِ الْمَاءِ فيها ( م 30 )
وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ لِطَوَافٍ وَجِنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَالْفَرِيضَةِ وَعَنْهُ إنْ تَيَمَّمَ لِجِنَازَةٍ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَإِنْ كان بَيْنَهُمَا وَقْتٌ يُمْكِنُهُ التَّيَمُّمُ لم يُصَلِّ عليها حتى يَتَيَمَّمَ لها وَإِلَّا صلى قال الْقَاضِي هذا للإستحباب وقال ابن عَقِيلٍ لِلْإِيجَابِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إذَا تَعَدَّدَ بِالْوَقْتِ فَوَقْتُ كل صَلَاةِ جِنَازَةٍ قَدْرُ فِعْلِهَا
وَكَذَا قال شَيْخُنَا لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُتَوَاصِلَ هُنَا كَتَوَاصُلِ الْوَقْتِ لِلْمَكْتُوبَةِ
قال وَعَلَى قِيَاسِهِ ما ليس له وَقْتٌ مَحْدُودٌ كَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَطَوَافٍ فَعَلَى هذا النَّوَافِلُ الْمُوَقِّتَةُ كَالْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَالْكُسُوفِ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ لها بِخُرُوجِ وَقْتِ تِلْكَ النَّافِلَةِ وَالنَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ فيها تَوَاصُلُ الْفِعْلِ كَالْجِنَازَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْتَدَّ وَقْتُهَا إلَى وَقْتِ النَّهْيِ عن تِلْكَ النَّافِلَةِ ( م 31 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 30 قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فيها فَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيلَ لَا كَخُرُوجِهِ في الْجُمُعَةِ وَقِيلَ كَوُجُودِ الْمَاءِ فيها انْتَهَى أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ وهو الصَّحِيحُ قال الزَّرْكَشِيّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ بُطْلَانُهَا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَلَوْ كان في الصَّلَاةِ انْتَهَى وهو كما قال وَصَرَّحَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي الشرح وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وابن عُبَيْدَانَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ وَإِنْ كان الْوَقْتُ شَرْطًا وَقَالَهُ ابن عَقِيلٍ في التَّذْكِرَةِ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ حُكْمُهُ حُكْمُ من وَجَدَ الْمَاءَ وهو في الصَّلَاةِ وقد خَرَّجَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ على رِوَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ في الصَّلَاةِ
مَسْأَلَةٌ 31 قَوْلُهُ فَعَلَى هذه النَّوَافِلِ الْمُؤَقَّتَةِ كَالْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَالْكُسُوفِ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ لها بِخُرُوجِ وَقْتِ تِلْكَ النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ فيها تَوَاصُلُ الْفِعْلِ فيها كَالْجِنَازَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْتَدَّ وَقْتُهَا إلَى وَقْتِ النَّهْيِ عن تِلْكَ النَّافِلَةِ انْتَهَى هذا مَبْنِيٌّ على رِوَايَةِ أَنَّ تَيَمُّمَهُ لِجِنَازَةٍ يَجُوزُ له الصَّلَاةُ بِهِ على أُخْرَى إذَا كان بَيْنَهُمَا وَقْتٌ لَا يُمْكِنُهُ التَّيَمُّمُ