فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 2988

كَالرَّأْسِ وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ مَسْحِهِ وَغَسْلِهِ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ قَدَمِ مَاسِحٍ أو انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ابْتَدَأَ الطَّهَارَةَ وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ ( ه م و ) وَهَلْ هو مَبْنِيٌّ على الْمُوَالَاةِ ( وم ) جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أو رَفَعَ الْحَدَثَ جَزَمَ بِهِ أبو الْحُسَيْنِ وَاخْتَارَهُ أبو الْبَرَكَاتِ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي أَنَّهُ الصَّحِيحُ في الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَيَرْفَعُهُ في الْمَنْصُوصِ ( و ) أو مَبْنِيٌّ على غَسْلِ كل عُضْوٍ بِنِيَّةٍ أو على أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَتَبَعَّضُ في النقص ( (( النقض ) ) ) وَإِنْ تَبَعَّضَتْ في الثُّبُوتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَاخْتَارَهُ في الإنتصار وَقَالَهُ في الْخِلَافِ فيه أَوْجُهٌ ( م 12 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ قَدَمِ مَاسِحٍ أو انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ابْتَدَأَ الطَّهَارَةَ وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ وَهَلْ هو مَبْنِيٌّ على الْمُوَالَاةِ جزم بِهِ الشَّيْخُ أو رَفْعِ الْحَدَثِ جَزَمَ بِهِ أبو الْحُسَيْنِ وَاخْتَارَهُ أبو الْبَرَكَاتِ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي أَنَّهُ الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَيَرْفَعُهُ في الْمَنْصُوصِ أو مَبْنِيٌّ على غَسْلِ كل عُضْوٍ بِنِيَّةٍ أو على أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَتَبَعَّضُ في النَّقْضِ وَإِنْ تَبَعَّضَتْ في الثُّبُوتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ اخْتَارَهُ في الإنتصار وَقَالَهُ في الْخِلَافِ فيه أَوْجُهٌ انْتَهَى

اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ اخْتَلَفُوا في بِنَاءِ هذه الْمَسْأَلَةِ على طُرُقٍ أَطْلَقَهَا الْمُصَنِّفُ

فَقِيلَ هِيَ مَبْنِيَّةٌ على الْمُوَالَاةِ قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ ابن الزَّاغُونِيِّ قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَعَلَى هذا لو حَصَلَ ذلك قبل فَوَاتِ الْمُوَالَاةِ أَجْزَأَهُ مَسْحُ رَأْسِهِ وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْمُوَالَاةِ وَإِنْ فتت ( (( فاتت ) ) ) الْمُوَالَاةُ ابْتَدَأَ الطَّهَارَةَ على الْمَذْهَبِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الوجوب ( (( وجوب ) ) ) الْمُوَالَاةِ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَالصَّحِيحُ من الذهب أَنَّ الْمُوَالَاةَ فَرْضٌ وَضَعَّفَ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَمَنْ تَابَعَهُ هذا الطَّرِيقَةَ

قال الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ وهو مُفَرَّعٌ على أَنَّ طَهَارَةَ الْمَسْحِ لَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ وَإِنَّمَا تُبِيحُ الصَّلَاةَ كَالتَّيَمُّمِ فإذا ظَهَرَتْ الرِّجْلَانِ ظَهَرَ حُكْمُ الْحَدَثِ السَّابِقِ

قال الزَّرْكَشِيّ وَوَقَعَ ذلك لِلْقَاضِي في التَّعْلِيقِ أَيْضًا في تَوْقِيتِ الْمَسْحِ مُصَرِّحًا بِأَنَّ طَهَارَةَ الْمَسْحِ تَرْفَعُ الْحَدَثَ إلَّا عن الرِّجْلَيْنِ انْتَهَى وقد رَأَيْتُهُ في التَّعْلِيقِ كما قال وَقِيلَ مَبْنِيَّةٌ على أَنَّ الْمَسْحَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَقَطَعَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ الْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ

وقال هو أبو الْمَعَالِي ابن منجا وَحَفِيدُهُ أبو الْبَرَكَاتِ ابن منجا في شروحهم ( (( شرحهم ) ) ) هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ انْتَهَى

قلت وَهَذَا هو الصَّحِيحُ من الطُّرُقِ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ نَصَّ عليه كما قال الْمُصَنِّفُ فَبَنَوْا ذلك على أَنَّ الْمَسْحَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ عن الرِّجْلَيْنِ وَعَلَى أَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَبَعَّضُ فإذا خَلَعَ عَادَ الْحَدَثُ إلَى الرِّجْلَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت