مَسَحَ وَصَلَّى أَعَادَ نَصَّ عليه وَقِيلَ يَمْسَحُ كَالْجَبِيرَةِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَمْسَحَ عَاصٍ بِسَفَرِهِ كَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ ابن شِهَابٍ وَقِيلَ لَا يَمْسَحُ وَمَنْ أَقَامَ عَاصِيًا كَمَنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِسَفَرٍ فَأَقَامَ مَسَحَ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي هل هو كَعَاصٍ بِسَفَرِهِ في مَنْعِ التَّرْخِيصِ فيه وَجْهَانِ
وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ من حَدَثِهِ بَعْدَ لُبْسِهِ ( وَ ) أَيْ من وَقْتِ جَوَازِ مَسْحِهِ بَعْدَ حَدَثِهِ فَلَوْ مَضَى من الْحَدَثِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أو ثَلَاثَةٌ إن كان مُسَافِرًا ولم يسمح ( (( يمسح ) ) ) انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وما لم يُحْدِثْ لَا تُحْتَسَبُ الْمُدَّةُ فَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ لُبْسِهِ يَوْمًا على طَهَارَةِ اللُّبْسِ ثُمَّ أَحْدَثَ اسْتَبَاحَ بَعْدَ الْحَدَثِ الْمُدَّةِ وَانْتِهَاءُ الْمُدَّةِ وَقْتُ جَوَازِ مَسْحِهِ بَعْدَ حَدَثِهِ وَعَنْهُ ابْتِدَاؤُهَا من مَسْحِهِ بَعْدَ حَدَثِهِ وَانْتِهَاؤُهَا وَقْتُ الْمَسْحِ وَإِنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ أَتَمَّ على بَقِيَّةِ مَسْحِ مُقِيمٍ ( و ) وفي الْمُبْهِجِ مَسْحُ مُسَافِرٍ إنْ كان مَسَحَ مُسَافِرًا فَوْقَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ مَسَحَ أَقَلَّ من مَسْحِ مُقِيمٍ ثُمَّ سَافَرَ فَكَذَلِكَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( ه ) وَعَنْهُ على الْبَاقِي من مَسْحِ مُسَافِرٍ قال الْخَلَّالُ نَقَلَهُ أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا وَرَجَعَ عن قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وقال أبو بَكْرٍ يَتَوَجَّهُ إنْ صلى بِطَهَارَةِ الْمَسْحِ في الْحَضَرِ غَلَبُ جَانِبِهِ قال في الْخِلَافِ مُلْزِمًا لِمَنْ قال يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ ولو تَوَضَّأَ وَمَسَحَ أَحَدَ خُفَّيْهِ وَسَافَرَ ثُمَّ مَسَحَ الْأُخْرَى في السَّفَرِ فَعِنْدَهُمْ يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ وَكَذَا الْخِلَافُ لو شَكَّ في ابْتِدَائِهِ حَضَرًا أو سَفَرًا وَإِنْ أَحْدَثَ مُقِيمًا وَمَسَحَ مُسَافِرًا أَتَمَّ مَسْحَ مُسَافِرٍ ( و ) وَعَنْهُ مَسْحُ مُقِيمٍ ذَكَرَهَا في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ وَجَعَلَهَا لِمَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ولم يُحْرِمْ بِالصَّلَاةِ وَقِيلَ إنْ مَضَى وَقْتُ صَلَاةٍ ثُمَّ سَافَرَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ وَإِنْ شَكَّ في بَقَاءِ الْمُدَّةِ لم يَمْسَحْ ( و ) لِأَنَّ الْأَصْلَ الْغُسْلُ فَإِنْ مَسَحَ فَبَانَ بَقَاؤُهَا مسح وُضُوءُهُ وَقِيلَ لَا كما يعبد ( (( يعيد ) ) ) ما صلى بِهِ مع شَكِّهِ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَتَمْسَحُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوُهَا في الْمَنْصُوصِ كَغَيْرِهَا ( وم ) وَقِيلَ لَا وَقِيلَ لِوَقْتِ كل صَلَاةٍ ( وه ) وَقِيلَ إنَّهَا لَا تَمْسَحُ إلَّا بِقَدْرِ ما تُصَلِّي بِطَهَارَتِهَا ذَاتُ الْغُسْلِ ثُمَّ تَخْلَعُ ( وش ) وَمَتَى انْقَطَعَ الدَّمُ اسْتَأْنَفَتْ الْوُضُوءَ وَجْهًا وَاحِدًا كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بِخِلَافِ ذِي الطُّهْرِ الْكَامِلِ يَخْلَعُ الْخُفَّ أو تَنْقَضِي الْمُدَّةُ وَمَنْ غَسَلَ صَحِيحًا وَتَيَمَّمَ لِجُرْحٍ فَهَلْ يَمْسَحُ الْخُفَّ قال غَيْرُ وَاحِدٍ هو كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ أَعْلَى الْخُفِّ وَقِيلَ قَدْرِ النَّاصِيَةِ من الرَّأْسِ وَقِيلَ هو الْمَذْهَبُ وَقِيلَ جَمِيعُهُ ( وم ) لَا قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ( ه ) أو ما سُمِّيَ مَسْحًا ( ش ) ويجزيء مَسْحُ أَكْثَرِ الْعِمَامَةِ على الْأَصَحِّ وَيُسْتَحَبُّ إمْرَارُ يَدِهِ مَرَّةً من أَصَابِعِهِ إلَى سَاقِهِ وَلَا يجزيء أَسْفَلُهُ وَعَقِبُهُ ( و ) وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ ( ه ) وَمَسْحُهُ بِأُصْبُعٍ أو حَائِلٍ أو غَسْلُهُ