فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 447745 من 466147

أجيب: بأن عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع ، قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينه ، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة ، والثوب المغصوب ، والوضوء بماء مغصوب ، وعن بعض الناس أنه فاسد. وزاد في الحث على ذلك بقوله تعالى: {إن كنتم} أي: بما هو لكم كالجبلة {تعلمون} أي: يتجدد لكم علم في يوم من الأيام فأنتم ترون ذلك خيراً ، فإذا علمتموه خيراً أقبلتم عليه فكان ذلك خيراً لكم وصلاة الجمعة فرض عين تجب على كل من جمع الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، والإقامة ، إذا لم يكن له عذراً مما ذكره الفقهاء ، ومن تركها استحق الوعيد. قال صلى الله عليه وسلم:"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله تعالى على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين"وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله تعالى على قلبه"قال ابن عادل: ونقل عن بعض الشافعية أن الجمعة فرض على الكفاية ، أما من به عذر يعذر به في ترك الجماعة مما يتصور هنا فلا تجب عليه ، وتجب على أعمى وجد قائداً وشيخ هرم وزمن وجدا مركباً لا يشق ركوبه عليهما.

واختلف أهل العلم في موضوع إقامة الجمعة ، وفي العدد الذي تنعقد به الجمعة ، وفي المسافة التي يجب أن يؤتى منها ، فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً بالصفة المتقدمة تجب عليهم إقامة الجمعة فيها ، وهو قول عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق قالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة ، وشرط عمر بن عبد العزيز مع الأربعين أن يكون فيهم وال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت