فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 264045 من 466147

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء ، وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء.

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال: تعرف الزناة بنتن فروجهن يوم القيامة.

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن أبي صالح رضي الله عنه قال: بلغني أن أكثر ذنوب أهل النار النساء.

{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) }

أخرج ابن جرير وابن المنذر ، عن الضحاك رضي الله عنه في قوله: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} الآية. قال: كان هذا بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم بها ، وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل.

كان المشركون من أهل مكة يغتالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"من قتلكم من المشركين ، فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا له أباً ، أو أخاً ، وأحداً من عشيرته ، وإن كانوا مشركين فلا تقتلوا إلا قاتلكم"وهذا قبل أن تنزل براءة ، وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين. فذلك قوله: {فلا يسرف في القتل} يقول: لا تقتل غير قاتلك ، وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين ، لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم.

وأخرج البيهقي في سننه ، عن زيد بن أسلم رضي الله عنه: أن الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلاً ، لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفاً ، إذا كان قاتلهم غير شريف ، لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره ، فوعظوا في ذلك بقول الله: {ولا تقتلوا النفس} إلى قوله {فلا يسرف في القتل} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت