هذه الآية، فتبسم ثم سكت. وفيه وفى الفقيه عن الصادق فِي الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودة قال: إذا أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فيمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه فِي دينه غضاضة. وعن الباقر: لا ينبغى للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حُرَّة أو أَمَة. وعنه: إنما يحل منهم نكاح البُلْه. وفى الفقيه عنه: أنه سئل عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية قال: لا، ولكن إن كانت له أَمَة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها، وفى رواية: لا يتزوج الرجل اليهودية ولا النصرانية على المسلمة، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية. وفى التهذيب عن الصادق: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حُرَّة. وفيه فِي جواز التمتع بهما وبالمجوسية أخبار أُخر"."
وفي سورة الممتحنة عند قوله تعالى فِي الآية [10] : {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} .. قال ما نصه: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} بما يعتصم به الكافرات من عقد ونسب .. جمع عصمة، والمراد نهى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. القُمِّى عن الباقر فِي هذه الآية قال: يقول: من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير مِلَّة الإسلام - وهو على مِلَّة الإسلام، فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته، وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يمسك بعصمتها. وفى الكافي عنه قال: لا ينبغى نكاح أهل الكتاب، قيل: وأين تحريمه؟ قال: قوله: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} .. (أقول) : قد مضى فِي سورة المائدة ما يخالف ذلك"."
* فرض الرِجْلين فِي الوضوء وحكم المسح على الخُفَّين: