فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2205 من 466147

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة فِي طُهر واحد، فأما مُفرَّقاً فِي الأطهار فلا، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمر حيث طلَّق امرأته وهي حائض:"ما هكذا أمرك الله، إنما السُّنَّة أن تستقبل الطُهر استقبالاً، وتُطلِّقها لكل قُرء تطليقه". وروى أنه قال لعمر:"مر ابنك فليراجعها، ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم ليُطلِّقها إن شاء، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تُطَّلَق لها النساء".

وعند الشافعى رضي الله عنه لا بأس بإرسال الثلاث، وقال: لا أعرف فِي عدد الطلاق سُنَّة ولا بدعة، وهو مباح.

فمالك يراعى فِي طلاق السُّنَّة الواحدة والوقت. وأبو حنيفة يراعى التفريق والوقت. والشافعى يراعى الوقت وحده"."

* موقف الزمخشري من الإسرائيليات:

ثم إن الزمخشري مُقِلٌ من ذكر الروايات الإسرائيلية، وما يذكره من ذلك إما أن يُصَدِّره بلفظ"روى"، المُشعر بضعف الرواية وبُعدها عن الصحة، وأما أن يُفَوِّض علمه إلى الله سبحانه، وهذا فِي الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق بها مساس بالدين، وإما أن يُنَبِّه على درجة الرواية ومبلغها من الصحة أو الضعف ولو بطريق الإجمال، وهذا فِي الغالب يكون عند الروايات التي لها مساس بالدين وتَعلُّق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت