فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136331 من 466147

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله {فجزاء مثل ما قتل} قال: ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان في قوله {فجزاء مثل ما قتل} قال: فما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار والنعامة ، فجزاؤه من البدن ، وما كان من صيد البر ذوات القرون ، فجزاؤه من البقر ، وما كان من الظباء ، ففيه من الغنم ، والأرنب فيه ثنية من الغنم ، واليربوع فيه برق وهو الحمل ، وما كان من حمامة أو نحوها من الطير ففيها شاة ، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام.

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن قتلت صيداً فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص ، أغرم مثله؟ قال: نعم ، إن شئت. قال عطاء: وإن قتلت ولد بقرة وحشية ، ففيه ولد بقرة إنسية مثله ، فكل ذلك على ذلك.

وأخرج ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال: ما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار أو النعامة فعليه مثله من الإبل ، وما كان ذا قرن من صيد البر من وعل أو إبل فجزاؤه من البقر ، وما كان من ظبي فمن الغنم مثله ، وما كان من أرنب ففيها ثنية ، وما كان من يربوع وشبهه ففيه حمل صغير ، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام ، وما كان من طير البر ففيه أن يقوم ويتصدق بثمنه ، وإن شاء صام لكل نصف صاع يوماً ، وإن أصاب فرخ طير برية أو بيضها ، فالقيمة فيها طعام أو صوم على الذي يكون في الطير.

وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتؤكل".

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء. أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا: في النعامة بدنة.

وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر. أن عمر قضى في الأرنب جفرة.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: في الحمار بقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت