فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 125796 من 466147

وروى أبو داود في حديث أبي ثعلبة الخشني: «فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل» وزاد: «فكله بعد ثلاث ما لم ينتن» .

وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي الصيد بكلاب اليهودي والنصراني إذا كان الصائد مسلما. وجمهور الأمة غير مالك على جواز صيد الصائد من أهل الكتاب.

4 -جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد بدليل قوله تعالى: وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ، يؤيده

ما رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان» .

5 -ودلت الآية: وَما عَلَّمْتُمْ .. أيضا على أن العالم أفضل من الجاهل، لأن الكلب إذا علّم يكون له فضيلة على سائر الكلاب. ويزداد فضل العالم إذا عمل بما علم،

لقول علي رضي الله عنه «لكل شيء قيمة، وقيمة المرء ما يحسنه» .

6 -وجوب تسمية الله عند الإرسال، لقوله تعالى: وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وهو رأي الجمهور غير الشافعي، ويؤيده

قوله صلّى الله عليه وسلم في حديث عدي المتقدم: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» .

أما عند إدراكه حيا فتجب

التسمية عند ذكاته. وقال الشافعي: إنها مستحبة.

ويستفاد من آية الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ما يأتي:

1 -إباحة طيبات الرزق: وهي ما تستطيبه الأنفس الكريمة.

2 -إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى) . ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والبرّ، يجوز أكله، إذ لا يضر فيه تملك أحد.

أما ما يحتاج إلى عمل أو صنع كخبز الدقيق وعصر الزيت ونحوه، والتذكية التي تحتاج إلى الدين والنية، فرخص الله تعالى فيه، تألفا لأهل الذمة، وترغيبا لهم في الإسلام، حتى وإن قال النصراني عند الذبح: باسم المسيح، واليهودي قال: باسم عزير، لأنهم يذبحون على الملّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت