فَإِذَا كَانَ الْوُجُودُ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ فَمَنْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَاءٌ وَلَا هُوَ عَالِمٌ بِهِ فَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ ، وَإِذَا تَنَاوَلَهُ إطْلَاقُ اللَّفْظِ لَمْ يُجْزِئْنَا أَنْ نَزِيدَ فِيهِ فَرْضَ الطَّلَبِ لِأَنَّ فِيهِ إلْحَاقَ الزِّيَادَةِ بِحُكْمِ الْآيَةِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ.
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا} ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {التُّرَابُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ} ، وَقَالَ لِأَبِي ذَرٍّ: {التُّرَابُ كَافِيك وَلَوْ إلَى عَشْرِ حِجَجٍ فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ جِلْدَك} .
وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْوُجُودَ لَا يَقْتَضِي الطَّلَبَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِدًا لِمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَيُقَالَ: هَذَا وَاجِدٌ لِلرَّقَبَةِ ، إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا.