فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124895 من 466147

السابعة: قال الرازي: يقتضي قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} تحديد الأمر ، لا تحديد المأمور به . يعني أن قوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} أمر بغسل اليدين إلى المرفقين فإيجاب الغسل محدود بهذا الحدّ فبقي الواجب هو هذا القدر فقط, أما نفس الغسل فغير محدود بهذا الحدّ, لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . انتهى .

الثامنة: أشعر أيضاً قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} أن ينتهي في غسل اليدين بها, ويبتدأ بالأصابع . قال الحاكم: وقد وردت السنة بذلك, وهو الذي عليه الفقهاء, ولدلالة لفظ (إلى) لأنها للغاية, وغاية الشيء آخره . وقالت الإمامية: السنة أن يبتدئ بالمرفق . وقالوا: إن (إلى) هنا بمعنى (من) قال الحاكم: هذا تقدير فاسد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت