فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124861 من 466147

ودليل تقديم الوجه على اليدين أنه تعالى قدمه في آية النساء ، وآية المائدة ، حيث قال فيهما: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: 6] .

وقد قال صلى الله عليه وسلم"أبدأ بما بدأ الله به"يعني قوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} [البقرة: 158] الآية ، وفي بعض رواياته"ابدؤوا"بصيغة الأمر. وذهب الإمام أحمد ، ومن وافقه إلى تقديم اليدين ، مستدلاً بما ورد في صحيح البخاري في باب"التيمم ضربة"من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما"أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال له:"إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا ، فضرب بكفَّيه ضربة على الأرض ، ثم نفضها ، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله ، أو ظهر شماله بكفِّه ، ثمَّ مسح بها وجهه"، الحديث."

ومعلوم أن"ثم"تقتضي الترتيب ، وأن الواو لا تقتضيه عند الجمهور ، وإنما تقتضي مطلق التشريك ، ولا ينافي ذلك أن يقوم دليل منفصل على أن المعطوف بالواو مؤخر عما قبله ، كما دل عليه الحديث المتقدم في قوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} الآية ، وكما في قول حسان:

هجوت محمداً وأجبت عنه... وعلى رواية"الواو"فحديث البخاري هذا نص في تقديم اليدين على الوجه ، وللإسماعيلي من طريق هارون الحمال ، عن أبي معاوية ما لفظه:"إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرضِ ثمَّ تنفضهما ، ثم تمسح بيمينك على شمالك ، وشمالك على يمينك ، ثم تمسح على وجهك"قاله ابن حجر في الفتح ، وأكثر العلماء على تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك ، وسنيته.

المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء ، أو العجز عن استعماله ، وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة ، فإن قلنا: لم يرتفع حدثه ، فكيف صحت صلاته ، وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته ، فكيف نقول: لم يرتفع حدثه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت