فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 112187 من 466147

البيهقي عن عمر وعليّ انهما قالا في الحر يقتل العبد عليه ثمنه بالغا ما بلغ وروى عبد الرزاق ان عمر جعل في العبد ثمنه كعقل الحرّ في ديته وفيه انقطاع وروى ابن أبى شيبة عن على وأخرج الشافعي بسند صحيح إلى الزهري جراح العبد من قيمته كجراح الحرّ من ديته وجه قول أبى حنيفة انه تعالى قال وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ يعم الحرّ والعبد ولذا تجب الكفارة بقتل العبد فما وجب بقتل العبد خطأ انما هودية وضمان نفسه من حيث الآدمية فلا يجوز أن يكون زائدا أو مساويا لدية الحرّ بل يجب أن يكون ناقصا عنه الا ترى ان دية الحرة مع كمال آدميتها ينقص من دية الحرّ فدية العبد وهو آدمي من وجه ومال من وجه أولى ان ينقص ولو غصب عبدا قيمته عشرون الفا وهلك في يده يجب قيمته بالغا ما بلغت بالإجماع لأن ضمان الغصب بمقابلة المالية لا غير - (مسئلة:) إذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه امّا ان تدفعه ... ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت