كفارة اليمين والظهار والصوم لكن يكفى أن يكون محكوما بإسلامها فلو أعتق صغيرا أحد أبويه مسلم جاز وروى ابن المنذر وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال يعنى بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصام وصلى وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة؟؟؟
يجوز المولود فما فوقه ممن ليس له امانة، كذا أخرج عبد الرزاق عن قتادة وقال في حرف أبيّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لا يجزى فيها صبيّ - وَدِيَةٌ عطف على تحرير رقبة يعنى جزاؤه دية قال في القاموس الدية بالكسر حق القتيل وهي مجملة في المقدار ومن يجب عليه بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم (مسئلة:) يجب الدية على العاقلة والقاتل كاحدهم عند أبى حنيفة وعند الشافعي لا يجب على القاتل شئ منها وهذا يعنى وجوب الدية على العاقلة وان كان غير ظاهر الاستنباط من القرآن لكنه ثبت بالسنة ... ...