فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 112177 من 466147

كفارة اليمين والظهار والصوم لكن يكفى أن يكون محكوما بإسلامها فلو أعتق صغيرا أحد أبويه مسلم جاز وروى ابن المنذر وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال يعنى بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصام وصلى وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة؟؟؟

يجوز المولود فما فوقه ممن ليس له امانة، كذا أخرج عبد الرزاق عن قتادة وقال في حرف أبيّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لا يجزى فيها صبيّ - وَدِيَةٌ عطف على تحرير رقبة يعنى جزاؤه دية قال في القاموس الدية بالكسر حق القتيل وهي مجملة في المقدار ومن يجب عليه بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم (مسئلة:) يجب الدية على العاقلة والقاتل كاحدهم عند أبى حنيفة وعند الشافعي لا يجب على القاتل شئ منها وهذا يعنى وجوب الدية على العاقلة وان كان غير ظاهر الاستنباط من القرآن لكنه ثبت بالسنة ... ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت