فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 896

المبحث الثاني: الاستنباط بدلالة المفهوم(مفهوم المخالفة).

تعريفها: دلالة اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق، وذلك لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في هذا الحكم (1) .

استخدم السعدي مفهوم المخالفة كثيرًا، كما تبين في بداية هذا الفصل أن هذه الدلالة كانت الأكثر استعمالًا عند السعدي، وقد أشار السعدي إلى استخدام هذه الدلالة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ومن الأمثلة على استخدامه لهذه الدلالة:

قول السعدي - رحمه الله: (. . . وقوله: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ شَهْرٌ لَهُ} [البقرة: 184] ، ودل تقييد التطوع بالخير، أن من تطوع بالبدع، التي لم يشرعها الله ولا رسوله، أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل) ا. هـ (2) .

وقول السعدي - رحمه الله: (قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا

(1) انظر: روضة الناظر (2/ 775) ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (236) ، ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي (9 - 10) ، وتفسير النصوص د. محمد صالح (1/ 665) .

(2) انظر: تفسير السعدي (77) الاستنباط رقم: 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت