فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 896

فأجاز ذلك بتراضيهما وتشاورهما) (1) ، وقد أشار إلى ذلك مجاهد (2) .

وقال ابن كثير: (فيؤْخَذُ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر) (3) ، وقد أشار إليه بعض المفسرين منهم: الرازي، وأبو حيان، والبيضاوي، وأبو السعود، وابن عادل الحنبلي، الألوسي، وابن عاشور (4) .

وهذا الاستنباط فيه حفظ حق الطفل من الضياع بين الأبوين لهوى بينهما أو للهروب من المسؤولية فالأم تمل والأب يبخل (5) ، وفيه كذلك سد لباب النزاع بين الأبوين لوضوح الشروط في تعجيل الفطام.

لولي المرأة حق في إجبارها على ما فيه منفعة لها، ومنعها مما فيه مضرة عليها.

قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) } (البقرة: 234) .

63 -قال السعدي - رحمه الله: (وفي خطابه للأولياء بقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} (6) دليل على أن الولي ينظر على

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 500) .

(2) انظر: الدر المنثور (1/ 655) .

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/ 585) .

(4) انظر: التفسير الكبير (6/ 106) ، والبحر المحيط (2/ 227) ، وأنوار التنزيل (1/ 125) ، وإرشاد العقل السليم (1/ 231) ، ، واللباب في علوم الكتاب (4/ 184) ، وروح المعاني (1/ 148) ، والتحرير والتنوير (2/ 438) .

(5) انظر: روح المعاني (1/ 148) 0

(6) استنبط بعض المفسرين أن الآية فيها جواز النكاح بغير ولي، قال الرازي: (تمسك =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت