فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 896

وقال بعض المفسرين أن ذكر الأخوة هنا من باب الاستعطاف لولي المقتول لأجل أن يعفو لأن الأخوة تردعه عن القود، قال البيضاوي: (وذكره بلفظ الإِخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإِسلام ليرق له ويعطف عليه) (1) ، وممن قال به أيضًا: أبو السعود، وابن عاشور. (2)

ولا منافاة بين الوجهين بل سمى الله ولي الجناية أخًا استعطافًا له ولبيان أن القاتل لم يكفر بقتله، قال محيي الدين شيخ زاده: (وسماه - أي ولى الجناية - أخًا للقاتل استعطافا له عليه وتنبيهًا على أن أخوة الإسلام قائمة بينهما، وأن القاتل لم يخرج من الإيمان بقتله) . (3)

إطلاق لفظ العدة دون قيد دليل على أن المعتبر في القضاء هو مجرد العدد دون أي صفة أخرى.

قال تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 184) .

35 -قال السعدي - رحمه الله: (قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} يدل على أن المعتبر مجرد العدة، لا مقدارها في الطول والقصر , والحر والبرد , ولا وجوب الفور وعدمه ولا ترتيب ولا تفريق) .ا. هـ (4)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن المعتبر هو مجرد القضاء دون النظر

(1) انظر: أنوار التنزيل (1/ 103) .

(2) انظر: إرشاد العقل السليم (1/ 195) ، والتحرير والتنوير (2/ 142) .

(3) انظر: حاشية زاده على تفسير البيضاوي (2/ 436) .

(4) انظر: تفسير السعدي (86) ، والمواهب الربانية للسعدي (5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت