فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 896

الدراسة:

استنبط السعدي من عموم الآيات التي بين الله فيها مقادير الفروض حكم العول ومشروعيته، ووجه ذلك أن الله قدر الفروض بينهم والنقصان لابد أن يكون لاحقًا بكل واحد منهم لأن في إلحاقه بالبعض دون الآخر تحكمًا لا دليل عليه فلا يبقى إلا المحاصصة بينهم في هذا النقص ولا طريق إلى ذلك إلا بالعول، فدلالة هذه الآيات على العول دلالة التزام.

قال صاحب العذب الفائض - موافقًا السعدي على هذا الاستنباط-: (أما الكتاب فإطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حال اجتماعهم وانفرادهم وتقديم بعضهم على بعض وتخصيصه بالنقص من غير حاجب شرعي ترجيح بلا مرجح وهو محال) (1) ، كما أشار إلى ذلك السيوطي (2) .

مشروعية الرد.

135 -قال السعدي - رحمه الله: (وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم(الرد) (3) فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضُهم التركةَ وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرَهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل، ومعارضة لقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال:

(1) انظر: العذب الفائض لإبراهيم بن عبدالله (1/ 163) .

(2) انظر: الإكليل (2/ 521) .

(3) الرد: هو لغة الصرف والرجع. قي اصطلاح الفرضيين ضد العول؛ لأنه زيادة في مقادير السهام ونقص من عددها. فهو إرجاع الباقي بعد أصحاب الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة. انظر: العذب الفائض (2/ 3) ، والتهذيب في الفرائض للكلوذاني (174) ، والتحقيقات المرضية (248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت