فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 896

لا يؤجر المتصدق بصدقة مع وجود ما هو أوجب على المتصدق من نفقة أودين ونحو ذلك.

قال تعالى: {وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ (39) } (الروم: 39) .

370 -قال السعدي - رحمه الله: (ودل قوله: {وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ} أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دَيْنٍ عليه لم يقضه ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد ويرد تصرفه شرعا كما قال تعالى في الذي يمدح: {الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى(18) } [الليل: 18] فليس مجرد إيتاء المال خيرًا حتى يكون بهذه الصفة وهو: أن يكون على وجه يتزكى به المؤتي). ا. هـ (1)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن المتصدق لا يؤجر على صدقته إذا كان هناك أمور واجبة متعلقة به لم يقم بها كقضاء دين أوإنفاق واجب ونحو ذلك، ووجه استنباط ذلك من الآية أن التزكية بهذه الصدقة لا تتم

(1) انظر: تفسير السعدي (643) و (927) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت