فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28443 من 48258

من فاتته صلاة العيد فهو بالخيار إن شاء صلاها قضاء، وإن شاء لم يصلها، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ولكنهم اختلفوا فيمن أراد أن يصليها، هل يصليها أربعا - سواء كانت بسلام واحد أو بسلامين - لكونها قضاء عن صلاة العيد، كمن فاتته صلاة الجمعة، أو يصليها ركعتين كصلاة التطوع أو على صفة صلاة العيد بتكبير، وقد روي القول الأول عن جماعة من السلف منهم: علي وابن مسعود والثوري والشعبي، حيث روى الشعبي، قال: قال أبو عبد الله: من فاته العيدان فليصل أربعا [1] وعن هذيل أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربعا كصلاة الهجير، وهذا هو المذهب عند الحنابلة [2] ، وقول الحنفية [3] .

وروي القول الثاني عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، لأنها صلاة غير واجبة، وإنما هي تطوع فتكون ركعتين [4] . . وقال بالقول الثاني كثير من أهل العلم منهم: النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، والإمام أحمد في قول عنه، وحجتهم ما

(1) أخرجه عبد الرزاق، ج 3، ص 300، باب: من صلاها غير متوضئ، ومن فاته العيدان.،

(2) المرداوي، الإنصاف، ج 1، ص 423.

(3) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1، ص 279

(4) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 285

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت