في ذلك.
جاء في السياسة الشرعية لابن نجيم:"ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه. . ." [1] . وجاء في شرح الزرقاني:"وعزر شاهدا بزور في الملأ بنداء [2] ."
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى:"ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه" [3] .
ودليل الفقهاء رحمهم الله لمسألة التشهير ما يلي:
1 -فعل عمر رضي الله عنه حيث أتي بشاهد زور، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه [4] .
(1) السياسة الشرعية لابن نجيم ص58، والأحكام السلطانية للماوردي في ص 390
(2) شرح الزرقاني على خليل 8/ 115.
(3) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 283
(4) أخرجه عبد الرزاق 8/ 325، والبيهقي 10/ 141 واللفظ له.