فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 545

القصار الثوب وحلف، ثم جاء بالثوب مقصورًا واقر به هل يجب الأجر له؟ قَالَ: إن كان قصره قبل الجحود فله الأجر وإن قصره بعد الجحود فلا أجر له، ولو كان هذا صباغًا فالمسألة على حالها، فإن علم أنه صبغه قبل الجحود فله الأجر، وإن صبغه بعد الجحود فصاحبه بالخيار إن شاء أخذ ثوبه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء ترك الثوب وضمنه فيه الثوب أبيض.

1185. ولو دفع إلى نساج غزلًا والمسألة على حالها فإن نسج قبل الجحود فله الأجر وإن نسج بعد الجحود فالثوب له وهو ضامن لغزل مثله.

1186. ولو أن رجلًا اكترى دابة من رجل فقَالَ: إن ركبت إلى موضع كذا فبكذا فسمى ثلاث مواضع قَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز استحسانًا، ولا يجوز أكثر من ثلاثة مواضع.

1187. هشام عن محمد فيمن استأجر نهرًا يابسًا ليجري فيه الماء فهو فاسد. وإن استأجر النهر اليابس ولم يقل شيئًا ثم أجرى فيه الماء فلا بأس.

استئجار أرض للصيد

1188. ولو استأجر أرضًا ليضع فيها شبكة للصيد قَالَ: لا بأس به.

1189. ولو استأجر طريقًا ليمر فيه، أو يمر فيه الناس فهو جائز.

1190. وقد ذكر في كتاب الإجارات أن رجلًا لو استأجر طريقًا ليمر فيه فالإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة وتجوز في قولهما.

1191. هشام قَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت