1724. قلت: فإن تزوج امرأة على خادم مشركة ودفع إليها فأسلمت الخادم ثم طلقها قبل الدخول؟ قَالَ: يأخذ نصف الخادم.
وهب عبدًا في مرضه
1725. هشام عن محمد في رجل وهب عبدًا في مرضه لرجل له على العبد ألف درهم، ثم مات الوهاب ولا مال له غيره، رجع إلى الورثة ثلثا المملوك وبطل الدين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف وقَالَ: يعود ثلثا الدين.
1726. ولو أن امرأة لها على مملوك ألف درهم فتزوجها المولى على هذا المملوك ودفعه إليها وبطل الدين، فإن وجدت بالمملوك عيبًا فاحشًا فردته عليه؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: بطل الدين.
1727. ولو اشترى مملوكًا له، عليه دين بخمر وقبضه ثم رد بالفساد، قَالَ مُحَمَّدٌ: يعود الدين.
1728. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: صبي له على مملوك وصية دين فوهب الوصي المملوك للصبي قَالَ: جائز وبطل دينه.
1729. قلت: فإن أراد الوصي أن يرجع في هبته؟ قَالَ: فله ذلك، ثم قَالَ: بعد ذلك ليس له أن يرجع فيه لأن المملوك قد ازداد خيرًا حين سقط عنه الدين.