فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 545

بدرهم، يعني إذا كان راكبًا وقت اليمين، أما إذا لم يكن راكبًا وقت اليمين فلا فرق بين المسألتين!

نذر ركعتين تطوعًا

314.ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعًا، وجعل رجل آخر أن يصلي ركعتين تطوعًا فافتدى أحدهما بصاحبه فإن أبا حنيفة قَالَ: لا تجوز صلاة المقتدى عن النذر! وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ: في زيادة الزيادات. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي"الْأَمَالِيْ": يجزيه.

نذر صلاة الظهر تطوعًا

315.ولو أن رجلًا نظر إلى رجل يصلي الظهر فقَالَ: لله علي أن أصلي هذه الصلاة تطوعًا ثم تبين له أنه لم يصل الظهر فصلى معه الظهر فلا شيء عليه غيره.

316.ولو دخل مع الإمام ينوي التطوع فتكلم ثم تبين أنه لم يصل الظهر فصلى فلا شيء عليه غيره.

317.ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي أن اصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة فصلاها بتسليمتين فإنه لا يجزيه.

318.ولو قَالَ: لله علي أن أصلي أربعًا بتسليمتين فصلاها بتسليمة واحدة أجزأه، بمنزلة رجل جعل على نفسه أن يصوم أيامًا متتابعة فصامها متفرقة لم يجزه ولو أوجب متفرقة فصامها متتابعة أجزأه فكذلك هاهنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت