فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 545

قَالَ: إذن آخذ المشتري ليقلعها أو ينحتها.

1758. وإذا باع نخلًا فأثمر فقَالَ: البائع أثمر قبل البيع وقَالَ: المشتري أثمر بعد البيع فإن أبا يوسف قَالَ: لو كان ذلك في يد المشتري فالقول قوله، فإن كان في يد البائع فالقول قوله.

1759. وكذلك الجارية إذا ولدت وقد اعتقها المولى.

1760. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى من رجل قصيلًا فتركه بغير أذن البائع حتى صار شعيرًا قَالَ: إن كان قبضه يوم اشتراه تصدق بما زاد من قيمته يوم اشترى، وإن كان لم يقبضه تصدق بما زاد على الثمن الذي اشتراه. والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت