فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 545

جائت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يرث من واحد منهما لأنه إذا ارتد أحدهما فسخ النكاح وهي في عدته حتى تضع حملها.

1661. وإن ارتد أحدهما قبل الآخر ثم جاءت بولد لأقل من سنتين منذ ارتد الأول ولم تقر المرأة بانقضاء العدة ورثتهما.

1662. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن المرتد لحق بدار الحرب فأخذ الورثة ماله بغير أمر القاضي فأكلوه ثم رجع المرتد مسلمًا كان له أن يضمنهم.

هل للمرتد حق في ماله إذا عاد من دار الحرب مسلمًا

1663. ولو أن القاضي قضى للورثة ثم رجع مسلمًا فوجد جارية في يدي بعض الورثة فأبى الوارث أن يردها عليه فاعتقها قبل أن يتقدموا إلى القاضي أو باعها أو وهبها كان ما صنع جائزًا ولا شيء للمرتد.

1664. ولو أن الأخوين بينهما جارية فجائت بابنة فادعياها فهي ابتهما، فإن ماتا ثم مات أبوهما وهو جد الابنة فلها الثلثان وما بقى فللعصبة في قول زفر لأنها أبنت ابن من وجهين فصارت بمنزلة الابنتين. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لها النصف.

1665. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن رجلًا أقر في مرضه بولد من امرأته أو من أمته أو بغلام أجنبي أنه ابنه، وصدقه الغلام فالدعوى جائزة وورث مع ورثته.

1666. ولا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذي قرابة معروفة إلا بأربعة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت