فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 545

سله عن الدين الذي يدعى على أنه يدعى مؤجلًا أم معجلًا. فإن قَالَ: الطالب: أنا ادعى عليه مالًا حالًا، فله أن ينكر ويحلف أنه ليس له عليه مال حال. وأن قَالَ: ادعى مؤجلًا فقد وجد مقصوده.

2226. ولو أن رجلًا له على غائب ألف درهم فأراد أن يقضى على الغائب ويقيم البينة على ذلك، فالحيلة في ذلك أن يقدم رجلًا إلى القاضي ويقول. أن لي على فلان الغائب دينًا وأن هذا كفيل، فيقول الكفيل: أني قد كفلت عنه، ولكن لا أدري الهذا عليه دين أم لا. فإن القاضي يسأل منه البينة فإذا جاء بالبينة فإن القاضي يقضي بالدين على الغائب ويقضى بكفالة هذا الحاضر، ثم يقول هذا المدعى: أشهدوا أني قد أبرأت منه الكفيل فيبرأ الكفيل ويبقى القضاء على الغائب.

2227. وإذا أراد أن يرهن نصف دار مشاعًا ويجوز فإنه يبيع نصف الدار من المرتهن ويقبض منه الثمن على أنه المشتري بالخيار فيقبض الدار، ثم ينتقض البيع بالخيار فيبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن.

2228. ولو أن رجلًا في يديه ضيعة رهن والراهن غائب فأراد أن يثبت عند القاضي حتى يسجل له بذلك ويحكم بأنها رهن في يديه 0000؟

2229. وإذا استأجر الرجل دارًا فأمره رب الدار بأن ينفق فيها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت